الصفحه ٢٤٦ : أبين آية في
كتاب الله في الاصطياد واكل الصيد ، لأنها أفادت جواز
تعليم الجوارح للاصطياد وأكل ما يصيد
الصفحه ٢٥٠ : تحريمه أنه طعام في عرف الشريعة فليدل على ذلك
وانه يتعذر عليه.
(فصل)
وصيد أهل الكتاب
محرم لا يحل اكله
الصفحه ٢٥٢ : الذين أوتوا
الكتاب حل لكم » ، والتفرقة بين الامرين خلاف الاجماع.
قلنا : الفرق بيننا
ظاهر ، لأنا إذا
الصفحه ٢٥٤ : الله في كتابه.
وقال قوم : أراد
ببهيمة الانعام أجنة الانعام التي توجد في بطون أمهاتها إذا
ذكيت الأمهات
الصفحه ٢٦١ :
كتاب الأطعمة والأشربة
الحلال هو الجائز
من الافعال ، مأخود من أنه طلق لم يعقد بحظر ، والمباح مثله
الصفحه ٢٧٩ :
والخمر محرمة على
لسان كل نبي وفي كل كتاب نزل ، وان تحريمها لم يكن
متجددا ، فإذا انقلبت الخمر خلا
الصفحه ٢٨٩ :
كتاب الوقوف والصدقات
قال الله تعالى
« لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون »
(١).
لما نزلت هذه
الصفحه ٢٩٠ : منها في الحياة وواحد بعد الوفاة ،
فالذي بعد الوفاة هو الوصية ، ولها كتاب مفرد نذكره فيما بعد انشاء الله
الصفحه ٢٩٤ : )
الهبة جائزة لكتاب
الله وللسنة ، فالكتاب قوله تعالى « تعاونوا على البر
والتقوى ولا تعاونوا على الاثم
الصفحه ٢٩٦ :
(باب
الزيادات)
قوله تعالى «
ولكن البر من
آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب
والنبيين وآتى
الصفحه ٣١٣ : ثمانية. فقال : أما تقرأون كتاب الله. قلت : اني لأقرأه ولكن
لا أدري أي موضع هو. فقال : قول الله « انما
الصفحه ٣١٤ :
وجوه البر.
وان أوصى انسان
لأولاده شيئا وقال هو بينهم على كتاب الله ، كان للذكر
الصفحه ٣٢٦ : أولى ببعض في كتاب الله ».
(فصل)
(في بيان ذلك)
ذكر تعالى أولا
فرض ثلاثة من الأولاد ، جعل للبنت
الصفحه ٣٢٧ : علم الفرائض.
(باب)
(ما
يستحق به المواريث وذكر سهامها)
قد بين الله في
كتابه أن الميراث يستحق
الصفحه ٣٤٨ : والمناكحة.
وقال الله تعالى
« ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى
عليكم
في الكتاب في يتامى