الصفحه ٩٦ : النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي
لا تؤتوهن ما كتب لهن ترغبون
الصفحه ١٠٤ : ، وكذا المرتد عندنا ،
والكتابية لا ترث. وأما العدة فإنها يلحقها عندنا ويلحق به الولد أيضا في هذا
النكاح
الصفحه ١٠٥ : « فانكحوهن بأذن أهلهن
وآتوهن أجورهن » (٣) وفي قوله « والمحصنات من الذين أوتو
الكتاب من قبلكم
إذا آتيتموهن
الصفحه ١١١ : .
(فصل)
وفي الآية دلالة
على أنه لا يجوز نكاح الأمة الكتابية ، لأنه قيد جواز العقد
على الإماء بكونهن
الصفحه ١٣٨ : النكاح بعد العدة ، لأنه أباحه بقوله «
أو أكننتم ».
« حتى يبلغ الكتاب أجله »
أي حتى تنقضي العدة.
(فصل
الصفحه ١٥٣ : عدد النساء لم يذكر في الكتاب الصغار والكبار
وأولات الأحمال ، فأنزل الله تعالى « واللائي يئسن من المحيض
الصفحه ١٧٣ : كتابه بين الحالتين.
والأمة إذا كانت
تحت حر وطلقها فعدتها قرآن ان كانت ممن تحيض ، وان
كانت لا تحيض
الصفحه ١٨٢ : الشدة والالتواء
في الامر ، وعليه تتفرع المعاني المذكورة في الكتاب أنظر معجم مقاييس اللغة ٤ / ٣٤٥
الصفحه ٢٠٣ :
يتعلق بيؤلون ، فكرروا في كتاب الايلاء « إلى من امرأته » والصواب ما ذكرته.
(فصل)
(في
اللعان
الصفحه ٢٠٩ :
كتاب العتق وأنواعه
قال الله تعالى
« وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه »
(١).
هذه الآية
الصفحه ٢١١ : كتاب النكاح.
وقوله تعالى «
وقالوا اتخذ
الرحمن ولدا » إلى قوله « وما ينبغي للرحمن
أن يتخذ ولدا ان كل
الصفحه ٢١٥ : يبتغون
الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم ان
__________________
١) سورة النساء : ٣٣.
٢) سورة النحل
الصفحه ٢٢١ :
ويجوز عقد الكتابة
على خدمته في مدة معلومة وعلى عمل معلوم موقت ،
مثل حفر بئر في مكان بعينه معلومة
الصفحه ٢٢٢ :
كتاب الايمان والنذور والكفارات
اليمين المنعقدة
هي أن يحلف الانسان بالله تعالى أو بشئ من أسمائه
الصفحه ٢٤٤ :
كتاب الصيد والذباحة
قال الله تعالى
« أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم
عليكم البر