الصفحه ٤٤٤ : محمّد بن جرير الطبريّ.
المطبعة الاميرية بالقاهرة ١٣٢٣ ه
٢٠ ـ تكملة الرجال
تأليف الشيخ عبد النبيّ
الصفحه ١٢١ : لذلك التكملة
لثلاثين شهرا ] (٢) في الحمل والفصال الذي يسقط به الفرض. وعلى هذا يدل
أخبارنا ، لأنهم رووا
الصفحه ٣٤٧ : ، وبين أن للرجال والنساء نصيبا في مال الميت
قليلا كان المال أو كثيرا ، لكيلا يتوهم أنه إذا قل كان الرجال
الصفحه ٣٥٢ :
موضعا دون موضع ، فمن خص في بعض المواريث الرجال دون النساء فقد
خالف ظاهر هذه الآية.
وأيضا فان
الصفحه ٣٥٩ : من الصداق (٢).
وقال الرضا عليهالسلام : اعطاء النساء نصف ما يعطى الرجال من الميراث
لأن المرأة إذا
الصفحه ١٢٨ : بعورة من الحرة أن
لها كشف ذلك في الصلاة.
وقوله تعالى «
ويحفظوا فروجهم
» أمر منه تعالى أن يحفظ الرجال
الصفحه ١٥٣ :
عليه ولا معنى للارتياب مع ذلك.
وإذا كان المرجع
في الحيض إلى النساء ومعرفة الرجال به مبنية على اخبار
الصفحه ٣٥١ : اجماع
الطائفة الذي هو حجة ـ قوله تعالى « للرجال نصيب مما ترك الوالدان
والأقربون
وللنساء نصيب مما ترك
الصفحه ٣٥٣ : للصلب لعدم التساوي في الدرجة والقرابة وان كانوا
يدخلون تحت التسمية بالرجال والنساء ، وإذا كانت الدرجة
الصفحه ٢٥ : ؟ قال :
التي تدعى إلى العرائس ليس به بأس ، والتي يدخل عليها الرجال حرام ، وهو
قول الله تعالى « ومن الناس
الصفحه ٧٢ : منهما ينفرد
بهما الإناث وهما الحيض والحمل ، والثلاثة الاخر يشترك فيها الرجال والنساء.
والحمل ليس ببلوغ
الصفحه ٧٥ : ء يغنهم من فضله »
(١).
هذا خطاب من الله
تعالى للمكلفين من الرجال والنساء ، يأمرهم أن يزوجوا
الأيامى
الصفحه ١١٦ : .
وقال تعالى «
الرجال قوامون
على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض
وبما أنفقوا من أموالهم » (٢) وفيه
الصفحه ١٢٣ :
من الام ، وقيل على الوارث من الرجال والنساء على قدر النصيب من الميراث.
وعموم الآية يقتضيه
غير
الصفحه ١٢٧ :
في وجوب حفظ الفرج منهم ، لان الله عنى بالفروج في قوله « والذين هم لفروجهم
حافظون » فروج الرجال