الصفحه ٩٨ : التي نحن
في تفسيرها ، ووقوعها على الذكر قوله « أولي أجنحة مثنى وثلاث
ورباع » (٢)
لان المراد به الجناح
الصفحه ١٢٣ : دعائه.
وقال ابن مهرايزد
في تفسيره : إذا اتفق الوالد والمرضعة على أن يريا
الصواب فطام المولود قبل انقضا
الصفحه ٤٤٨ :
٥٠ ـ مجمع البيان في تفسير القرآن
تأليف ابى على الفضل بن الحسن الطبرسيّ.
المطبعة الإسلامية بطهران
الصفحه ٣١١ : في يدي وصي أبيه أو في يد حاكم قد ولي ماله وجب عليه أن
يسلم إليه ماله إذا كان عاقلا مصلحا لما له وإن
الصفحه ٢٨١ : بن جعفر
عليهالسلام عن الخمر أهي محرمة في كتاب الله تعالى ، فان الناس انما يعرفون
النهي [ عنها ] ولا
الصفحه ٥٤ :
وقال أبو جعفر عليهالسلام : إذا حدثتم بشئ فسلوني من كتاب الله. ثم
قال في حديثه : ان الله نهى عن
الصفحه ٨٨ : استبرائها بحيضة.
وقوله «
كتاب الله عليكم
» نصب على المصدر من غير فعله ، وفيه معناه ،
كأنه قال حرم الله ذلك
الصفحه ٣٤٦ : ذلك كان شيئا قبل نزول الفرائض فنسخ (٢).
فقد فرض الله للحلفاء
في كتابه فقال : « والذين عاقدت ايمانكم
الصفحه ٣٢٥ : بسورة الأنفال في قوله تعالى « وأولو الأرحام
بعضهم أولى ببعض في كتاب الله » (٢).
وكانوا يتوارثون
بعد
الصفحه ٣٤٥ : نسخ ذلك بآخرها من
قوله تعالى « وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ».
وقال ابن الزبير
: نزلت
الصفحه ٣٤٢ : تعالى
« وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله »
(٥). بين
سبحانه ان أولى الناس بالميت أقربهم إليه
الصفحه ٣٠٦ :
ولا يجوز أن ينسخ بما يقتضى الظن كتاب الله الذي يوجب العمل ، وإذا كنا لا
نخصص كتاب الله بأخبار الآحاد
الصفحه ٣٦٨ : في المحصنين والجلد في البكرين.
(فصل)
وقوله «
أو يجعل
الله لهن سبيلا » قال ابن عباس : معنى السبيل
الصفحه ٣٥٤ :
عليه بقوله تعالى « وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض
في كتاب الله » زائدا على الاجماع ، فدل على أن من هو
الصفحه ١١٢ : تأويل من فتياتكم المؤمنات الكتابيات دون المشركات
من عبدة الأوثان ، بدلالة الآية في المائدة ، وهي قوله