في نفس الدية وليس بعضها بدلا من بعض ، وهذا كما نقول في زكاة الفطرة انها تجب صاع من أحد الأجناس الستة الحنطة والشعير والتمر والزبيب والأرز والأقط ، فان كل واحد منها أصل فيها وليس بعضها بدلا من بعض.
ولا يجبر القاتل عمدا على الدية ، فان رضي فهي عليه في ماله ، فإن لم يقبل أولياء المقتول الدية فأدى القاتل نفسه بأضعاف الدية فلا بأس بقبوله.
« فاتباع بالمعروف » أي فعليه اتباع الأخ العافي بمعروف.
« وأداء إليه باحسان » أي يتبعه بالحمد والشكر والثناء ويؤدي إليه الدية باحسان ، اي على وجه جميل.
وقال الزجاج : قيل على الولي العافي اتباع القاتل بالمطالبة للدية وعلى القاتل أداء الدية باحسان. وقال : وجائز أن يكون الاتباع بالمعروف والأداء بالاحسان جميعا على القاتل.
وجاء في التفسير : ان الأداء باحسان ان يكون منجما ولا يذهب شئ من الدية ، والاتباع بالمعروف أن يقبضها برفق. وقال أبو مسلم : أي على قاتل العمد الذي يرضى منه ولي المقتول بالدية ويعفو له عن القود أن يتبع ما أمره الله في اعطاء الولي ما يصالحه عليه ويرضى به منه. ويحتمل بالمعروف أن يكون صفة لأمر الله أن يكون ما يتعارفه العرب بينها من دية القتلى بينهم إذا أرادوا الاصلاح وحقن الدماء.
ويؤخذ دية العمد نسيئة ، وقد حث الله كل واحد منهما على الاحسان ، فليؤد المطلوب إلى الطالب ان استطاع بتعجيل وليرفق الطالب في طلب الدية.
وأنكر بعض أهل اللغة أن يكون العفو في الآية بمعنى الاعطاء كما قاله البصري ان الضمير في « أخيه » يرجع إلى أخي المقتول الذي يرث دمه ، والأخ المراد به في النسب بذل له من دم أخيه شئ يعطي عفوا ، أي الدية في سهولة. وذلك لأنه لو كان من الاعطاء لقيل فمن أعطي له ، وليس في الكلام