الصفحه ٣٧٩ :
وليس هذا الحد
حملا على حد القذف ، ولم يكن ما ذكره لعمر اجتهادا
من علي عليهالسلام ، وانما أومى إلى
الصفحه ١٦٢ :
منكم » على ما نذكره.
وان كانت مدخولا
بها غير حامل ويكون الزوج حاضرا غير غائب ، فلابد
من أن تكون طاهرا
الصفحه ٣٣٩ : الثلثين والباقي على
ما بيناه من الخلاف.
وان كانوا أخوة
رجالا ونساءا فللذكر مثل حظ الأنثيين ، يعنى إن كان
الصفحه ٢٩٣ :
يحكم بالوقف ، فأمر غيره من الألفاظ فلا يحكم به الا بدليل.
ولا يجوز أن يقف
شيئا على حمل هذه
الصفحه ١٤٤ : تمت في منامها
» (١) فلا يدري ما
يطرقه من البلية ، إذا فرغ فليغتسل (٢).
وقال : من نظر إلى
امرأة فرفع
الصفحه ١٠٥ : فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ».
وفي أصحابنا من
قال : قوله « أجورهن »
يدل على أنه تعالى أراد
المتعة
الصفحه ١٨٧ : الضحاك : لهن من
حسن العشرة المعروف على أزواجهن مثل ما عليهن من الطاعة فيما أوجبه عليهن
لهم. وقال ابن عباس
الصفحه ٣٩٤ :
كتاب الديات
اعلم أن القتل
على ثلاثة أضرب : عمد محض ويجب فيه القود أو الدية
على ما بينته ، وخطأ
الصفحه ٩٥ :
النكاح الدائم)
قال الله تعالى
« فانكحوا ما طاب لكم من النساء »
فندب تعالى عباده إلى
الصفحه ١٢٦ :
ثم تبين أن أقل
مدة الحمل وكمال مدة الرضاع ثلاثون شهرا ، فنبه بتلك الآية
على ما يستحقه الوالدان من
الصفحه ٤٢٢ : ليعطف أحدهما على
صاحبه بذكر ما هو ثابت بينهما من الجنسية والاسلام.
فان قيل : ان «
عفا »
يتعدى بعن لا
الصفحه ٢١٤ : واليه ، والى ذلك أشار
سبحانه بقوله « وأنعمت عليه »
(٣).
ولولا النصوص من
أئمة الهدى عليهمالسلام في هذا
الصفحه ٦٩ : هذا الأصل من حيث الشفعة في الأرض أصلا وفي
هذه على وجه التبع على خلاف ، فأما ما لم يكن أصلا ثابتا
الصفحه ٢٧١ : من
قبلها أو من قبل غيرها ، لأنه تعالى وصفها بالمنخنقة ، ولو كان الامر على ما ذكره
قتادة فقط لقال
الصفحه ٣٠٠ : على النسخ ، ولا
تنافى بين ذكر ما فرض الله للوالدين وغيرهما من الميراث وبين الامر للوصية لهم
على جهة