الصفحه ٦١ : إلى أهلها » (١) وقال تعالى « فان أمن بعضكم بعضا فليؤد
الذي اؤتمن
أمانته » (٢).
والوديعة مشتقة
من ودع
الصفحه ٢٦٥ : ، فأما ما لم يذكر عليه اسم الله
سهوا أو نسيانا من المؤمنين فإنه يجوز أكله على كل حال.
والاسم انما يكون
الصفحه ٣٠٧ : يأكل أموال اليتامى ظلما لأنه قد يأكله على وجه الاستحقاق ، بأن
يأخذ الوصي منه وغيره أجرة المثل على ما
الصفحه ١٥٨ : قربها فيه أنه لا يلزمها أكثر
من طهرين آخرين ، وذلك دليل على فساد ما قلتموه.
قلنا : يسمى القرآن
الصفحه ٦٠ : فيه ، أي ليقض دينه الذي أمنه عليه. والائتمان افتعال
من الامن ، يقال أمنه وائتمنه.
« وليتق الله ربه
الصفحه ٢٤٠ :
وهو الحنث في اليمين المعقود عليها حتى يزول عنه العقاب.
والضمير في قوله
« فكفارته »
يعود إلى
الصفحه ٨٣ : عليهالسلام وزيد بن ثابت أنه
يجوز العقد على الام ما لم يدخل بالبنت ، ولم يجعلوا قوله «
من نسائكم
اللاتي دخلتم
الصفحه ٣٥٤ :
وقع اجماع على نقصه من سهامه ولا قام دليل على ذلك.
فظاهر الكتاب يقتضي
أن له سهما معلوما ، فيجب أن
الصفحه ٣٢٩ : .
وقال محمد بن المنكدر
عن جابر قال : كنت عليلا مدنفا فعادني النبي صلى
الله عليه وآله ونضح الماء على وجهي
الصفحه ١٣٩ : نفسها بغير ولي.
قال : والدليل عليه
قوله تعالى « فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره »
،
فأضاف عقد
الصفحه ١٦٦ : القريبة منه في ترتيب الكلام.
قلنا : حمل ما ظاهره
الوجوب على الاستحباب خروج عن عرف الشرع
الصفحه ١٨٩ :
في العدة ، فلهذا سماهن بعولا ، ولان للطلاق تأثيرا يزال بالرد ما بقيت العدة.
وان الرجعة تصح
من
الصفحه ١٩٦ :
فإذا بذلته ذلك من نفسها طلقها حينئذ تطليقة. وتكون بائنة على ما ذكرناه ، لان
المباراة ضرب من الخلع
الصفحه ٥٥ : طفف شيئا يسيرا إلى أن يصير إلى حال يتفاحش. وفي
الناس من قال لا يطلق حتى يطفف أقل ما يجب فيه القطع في
الصفحه ٢١٩ : ينقضه ومات كان المدبر من
الثلث.
والتدبير ليس بعتق
مشروط ، لان العتق بالشرط لا يصح على ما قدمنا ، وانما