الصفحه ٢٦٤ :
يقع على الحلال كقوله « يا أيها الرسل كلوا من
الطيبات » (٢) ،
ويقع على الطاهر كقوله تعالى « فتيمموا
الصفحه ١٠٨ : ويقويه
قوله تعالى « ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من
بعد الفريضة » ومعناه على ما روي عن آل محمد عليه
الصفحه ٣١٧ : )
(وشرائط الوصية)
من شرط الوصية أن
يشهد الموصى عليه تعيين عدلين لئلا يعترض فيه
الورثة ، فإن لم يشهد وأمكن
الصفحه ٨٤ :
المقيدة إذا عطفت على الجملة المطلقة لا يجب أن يسري
ذلك التقييد إلى الجملة الأولى أيضا. ويتحقق هذا من النحو
الصفحه ١٥٦ :
الأول وهي الثانية ، كان من أعجب الحكم الإلهية ومن لطيف الفصاحة وغريب
البراعة. فعلى هذا لا يكون
الصفحه ١٦١ : الاسم بغير شبهة.
ولا يطعن على ما
ذكرنا بقوله « تبت يدا أبي لهب »
(٢) وبقوله «
فبما كسبت
أيديكم
الصفحه ١٤١ : ، لان قوله « من حيث أمركم الله »
معناه من حيث أباح
الله لكم ، أو من الجهة التي شرعها الله لكم على ما
الصفحه ١٤ : »
نصب
على الحال ، مصدق ما بين يديه من الكتاب ، يعني التوراة والإنجيل وما فيهما
من التوحيد لله وعدله
الصفحه ١٦٥ :
ثم قال «
لا تدري لعل
الله يحدث بعد ذلك أمرا » أي يغير رأي الزوج في
محبة الطلاق فيكون تطليقه على ما
الصفحه ٣٠٦ :
الموت
ان ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين » (١) ، وهذا نص في موضع
الخلاف على ما قدمناه. وقولهم
الصفحه ٣٣٠ : ، وكذا حكم البنت والبنتين لها ولهما
النصف والثلثان على كل حال الا من خصه الدليل من الرق والكفر والقتل
الصفحه ٤٩ :
صحيحا ، والأجل على ما ذكر. والذي يدل على هذا الفصل والتفصيل قوله
تعالى « يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم
الصفحه ٢٦٢ : أبو علي : كل ما لم يجر ذكره في آيات
التحريم كله حلال.
وقال تعالى «
يا أيها الذين
آمنوا كلوا من طيبات
الصفحه ٢٩٢ :
للذكور وحراما على الإناث. وأما الحام فهو الفحل ينتج من صلبه عشرة أبطن
فكان لا يركب.
وكذلك يحمل
الصفحه ٢٦٦ : »
معناه الا إذا خفتم على
نفوسكم الهلاك من الجوع
وترك التناول ، فحينئذ يجوز لكم تناول ما حرمه الله في قوله