الصفحه ٢٨٤ : الماء هذه الأشياء التي عددها.
وقال تعالى «
وأوحى ربك إلى
النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا »
إلى أن
قال
الصفحه ٣٢٣ :
والحديثان متفقان
لا تناقض بينهما ، فتمضى الوصية على ما يظهر من مراد
الموصى ، فمتى أوصى بسهم من
الصفحه ٥٢ :
البيعان في الخيار ما لم يفترقا ، فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما
الا أن يشترطا
إلى مدة معينة
الصفحه ٢٢٥ :
قريبا من عاهد عداه بعلى كما يعدى بها عاهد ، قال تعالى « ومن أوفى بما عاهد
عليه الله
الصفحه ٣٨٠ : ظاهر الآية يقتضي وجوب القطع
على كل من يسمى سارقا وانما يحتاج إلى معرفة الشروط ليخرج من جملتهم
من لا يجب
الصفحه ٢٢٠ : :
كاتبتك على ألف درهم. فإذا أداها عتق على ما ذكرناه. ومعناه كتبت لك على
نفسي أن تعتق مني إذا وفيت بالمال
الصفحه ٤٢٩ : يختلجه بعد العلم شك على حالة ، فان من
ألطافنا الخاصة ما يروونه آل محمد عنه صلىاللهعليهوآله في أشيا
الصفحه ١٢٠ : النهي وبدل ، أي لا يكلف الزوج من النفقة أكثر من الامكان
على قدر حاله وما يتسع له ، لان الوسع ما يتسع له
الصفحه ٣٨١ : .
واليد يقع على
جميع اليد إلى الكتف ، ولا يجب قطعه إليه بلا خلاف
الا ما حكيناه عمن لا يعتد به. وقد استدل
الصفحه ١٤٣ : فواحدة
» (٢) في القسمة.
وقوله تعالى «
ومن ابتغيت
ممن عزلت » قال قتادة : كان نبي الله صلى الله
عليه وآله
الصفحه ١٢٨ : من الإماء ، والحرة عورة من قرنها إلى قدمها.
قالوا : ويدل على
أن الوجه والكفين والقدمين كلها ليست
الصفحه ٩٧ : أموالهم ايمانا وتصديقا ، فكذلك تحرجوا من الزنا
وانكحوا النكاح المباح من واحدة إلى أربع ، فان خفتم ألا
الصفحه ١٦٠ : حيضها اعتبرت صفة الدم واعتدت أيضا بالأقراء ، فان اشتبه عليها
دم الحيض بدم الاستحاضة ولم يكن لها سبيل إلى
الصفحه ٢٦٨ : على النفس من الجوع.
وقد استدل قوم بهذه
الآية على إباحة ما عدا هذه الشياء المذكورة. وهذا
ليس بشئ لان
الصفحه ١٩٣ :
بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها »
(٢
ويجعلا الامر إليهما على ما يريان من الصلاح [ فان رأيا من