الصفحه ١٤٨ : عليها منه ،
ويجوز لها أن تتزوج بغيره في الحال. وأمرهم أن يمتعوها ويسرحوها سراحا
جميلا إلى بيت أهلها وأن
الصفحه ٩٣ : والعقد معا على
ما ذكرناه ، فكأنه قال لا تعقدوا على من عقد عليه آباؤكم ولا تطئوا من وطئوهن.
والدليل على
الصفحه ٥٠ : » عام في كل بيع شرعي.
ثم اعلم أن
البيع هو انتقال عين مملوكة من شخص إلى غيره بعوض مقدر
على وجه التراضي
الصفحه ١٢٧ : لهم يغضوا من نظرهم فلا ينظروا
إلى ما يحرم ، فوجب الغض على العموم حيث حذف المفعول ، ثم خص من
وجه آخر
الصفحه ٢٤ : عليهالسلام : اني أبيعها مشروطة أن تجعل من
أربع جوانب الحائط مدخلا ليأكل كل من يمر عليها مقدار ما يشتهيه
الصفحه ١٦٨ : إذا
قال صاحب المسكن لا أنزل هذه في بيتي وليس من وجده ، ويجوز له حينئذ
أن ينقلها إلى غيره.
والوجد ملك
الصفحه ١٣٦ : . ومعناه ولا تعزموا عقد عقدة النكاح ،
من عزم الامر وعزم عليه. والله يعلم ما في أنفسكم من العزم على ما يجوز
الصفحه ١٦٣ : . والقول في ذلك أن
اللام لام العلة والسبب.
فان قيل : علة الفعل
ما يولد عنه ، يعني الفعل يتولد من العلة
الصفحه ٣١٢ : ، وإن كان
قليلا كان له أجرة المثل من نفقته بالمعروف على ما قلناه من أن له أجرة المثل
سقط بهذا الاعتبار
الصفحه ٣٠٩ : تأكد
النهي في التصرف في ماله « الا بالتي هي أحسن »
أي يحفظه عليه إلى أن يكبر
أو بتثميره بالتجارة
الصفحه ٢٣٢ : » (٦) وانما أراد زمان الصباح والمساء كله ، ومما يقع
عليه اسم الحين أيضا من قوله تعالى « ومتعناهم إلى حين
الصفحه ١٧٢ : على ما زعم لم ينكر أن يوجبه الله على الورثة ان
فرط الزوج في الوصية.
« ومتاعا إلى الحول غير اخراج
الصفحه ١١٠ : « الاحصان »
في الآية على ما يقتضي
الرجم
وعندكم أن المتعة لا تحصن.
قلنا : قد ذهب أكثر
أصحابنا إلى أنها تحصن
الصفحه ٥١ :
يره أو لم يرياه معا. فإذا عقد البيع ثم رأى المبيع فوجده على ما وصفه كان
البيع ماضيا ، وان وجده
الصفحه ١٠٠ : على الواحدة
مع الخوف من الجور فيما زاد عليها والاقتصار على ما ملكت أيمانكم ، أي
هو أقرب إلى أن لا