الصفحه ٤٠٩ : الاسلام ثم يرجع
إلى دار الحرب ، فإذا مر بهم جيش من أهل الاسلام فهرب قومه وأقام ذلك
المسلم بينهم فقتله
الصفحه ٢١٣ : ما كاتبها عليه عوضا عن رقبتها. وهذا كله يدل على بقاء الملك.
وحمل ذلك على الرهن
وان ملك الشئ المرهون
الصفحه ٢٣٧ : يعقدها المرء على نفسه ، كعقد الايمان وعقد النكاح
وعقد الشركة وعقد البيع وعقد العهد وعقد الحلف.
وقال بعض
الصفحه ١٧٤ : مطلقا مرتين ، كما أن
من أعطى درهمين مرة واحدة ] (٤) لم يعطها مرتين.
فان قيل : العدد
إذا ذكر عقيب الاسم
الصفحه ١٥٩ : وإن كان بعد الطلاق بلا فصل وحلت
للأزواج ، سواء كان ما وضعته سقطا أو غير سقط تاما أو غير تام ، فقد بين
الصفحه ٦٧ :
فيه على أن ما يرزق الله من ربح كان بينهما على ما يشرطانه. والقراض لغة أهل
الحجاز ، والمضاربة لغة أهل
الصفحه ٣٣٥ : من النصف إلى
الربع ، ووجوده كعدمه.
وكذلك حكم الزوجة
لها الربع إذا لم يكن للزوج ولد على ما قلناه في
الصفحه ١٥٣ : في وقوع الحيض منها أو ارتفاعه
إليها وهي المصدقة على ما تخبر به ، فإذا أخبرت بأن حيضها قد ارتفع قطع
الصفحه ٢٥١ : يحملون قوله « وطعام الذين أوتوا الكتاب
» على ما يؤكل من حبوب وغيرها ، وهذا تخصيص لا محالة ، لان ما صنعوه
الصفحه ٢٥٢ : مسألة قد دل الدليل على صحتها عنده ، ثم يقول : وكل
من ذهب إلى هذا الحكم يذهب إلى عموم قوله تعالى « وطعام
الصفحه ٣٠٤ :
المملك ، وإذا أوصى الانسان بأكثر من الثلث يرد إلى الثلث على ما نذكره.
(فصل)
فان قيل : كيف قال
تعالى
الصفحه ٣٤٥ : كتاب الله »
ففي الآية دلالة على أن
من كان
قرباه أقرب إلى الميت كان أولى بالميراث ، سواء كان عصبة أولم
الصفحه ٣٥٨ : يقصر عن الضرب الأول. وفي الوجهين ربما يحتاج إلى قرينة.
وثالثها :
تعليق الحكم بصفة الشئ ، فإنه يدل على
الصفحه ٣٨٥ :
سبحانه أخبر أن من تاب وندم على ما كان منه من فعل الظلم بالسرقة وغيرها
فان
الله يقبل توبته باسقاط
الصفحه ٢٥٣ :
تأكلوا مما
ذكر اسم الله عليه » (٢) ، وهذا كأنه انكار على من يرى أنه لا يجوز اكل ما ذكر اسم
الله عليه