الصفحه ١٠٤ : أزواجهم
أو ما ملكت أيمانهم » (٢). لأنا نقول : ان
هذه زوجة ، ولا يلزم أن يلحقها جميع
أحكام الزوجات من
الصفحه ٣٢٠ :
الذي يقدم من بيان الحكم « أدنى أن تأتوا بالشهادة » على نحو تلك الحادثة
ان تكرر أيمان شهود آخرين
الصفحه ١٣٤ : الذين أوتوا
الكتاب » (١) فمعناه أحل لكم العقد على المحصنات يعني العفائف من المؤمنات
والحرائر منهن ، ولا
الصفحه ٣٤ : الحمل على
مشقة لا تطاق ثقلا ، ومعناه التذكر
بالنعمة في التوسعة على ما توجبه الحكمة مع القدرة على التضييق
الصفحه ١٥ : بين الحق
والباطل من غير محاباة ،
لأنه لا يجوز للحاكم أن يحابى في الحكم ، بأن يعمل على ما يهواه بدلا
الصفحه ٥ : » (١).
أخبر الله بأنه
نادى داود أن افصل بين المختلفين من الناس والمتنازعين
بالحق بوضع الأشياء مواضعها على ما
الصفحه ٢٤٤ : . والله أعلم.
(باب أحكام الصيد)
أما الذي أحله بقوله
تعالى « أحل لكم صيد البحر »
فهو على ما قاله
الصفحه ١٧٧ : ذكر الثالثة على الخلاف
في أنه قوله
« أو تسريح باحسان »
أو قوله «
فان طلقها فلا
تحل له من بعد ».
ومن
الصفحه ٤١٧ : يقتص منها إذا كان الجارح مكافئا للمجروح على ما بيناه
في النفس ، فيقتص بمثل جراحته الموضحة بالموضحة
الصفحه ٣٠٢ : بماله للغني ويدع الفقير.
وقال ابن مسعود
: الوصية للأخل فالأخل ، أي للأحوج فالأحوج على
ما قدمناه
الصفحه ٣٨٢ :
على أقل ما يتناوله الاسم ، وأقل ما يتناوله الاسم مما وقع الخلاف فيه هو
ما ذهب
إليه الإمامية.
فان
الصفحه ٣٥٣ : الأبوين والزوجين على البنات والأخوات
من الأب والام أو من الأب وجعل الفاضل من السهام لهن.
وقال المخالف
الصفحه ١٠٣ : ء ما لم تمسوهن أو
تفرضوا لهن فريضة » تقديره ولم تفرضوا لهن فريضة ، لأنه معطوف على قوله «
ما لم تمسوهن
الصفحه ١١٥ : على أن ما ذكر في الآيتين من تحريم النكاح وتحليله
قد كان على من قبلنا من الأمم لقوله « ويهديكم سنن
الصفحه ٤٠٤ :
ويمكن أن يستدل
أيضا على من خالف في قتل الجماعة بواحد بقوله
تعالى « فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه