الصفحه ٢٧٠ : المسفوح على ما ذكرناه. وانما شرطنا في الدم
الحرام ما كان مسفوحا لأنه تعالى بين ذلك في الآية الأخرى فقال
الصفحه ٨٦ : ، وهو قول الحسن
وأكثر المفسرين وا لفقهاء.
ومن أجاز الجمع
بينهما في الوطئ على ما ذهب إليه داود وقوم من
الصفحه ٣٢٨ : على ولاء
تضمن الجريرة على ما تقدم.
ويمنع كفر الوارث
ورقه على بعض الوجوه وقتله عمدا ظلما من الميراث
الصفحه ١١٨ : الله على
نبيه صلىاللهعليهوآله أن يخير نساءه بين المقام معه على
ما يكون من أحوال الدنيا وبين مفارقته
الصفحه ١٥٠ : الرجل من سمى لها مهرا معلوما قبل
أن يدخل بها فإنه يستقر لها نصف المهر ، فان كانت ما قبضت شيئا وجب
على
الصفحه ٢٥٧ : : صيده ذكاته (٢) ، وما
سوى ذلك مما يعمل فيه الذكاة إذا ذبح ولم يتعمد ترك التسمية على ما ذكرناه
في نحر
الصفحه ٢٣٨ :
بالعهد
ان العهد كان مسؤولا » (١) أي مسؤولا عنه للجزاء عليه ، فحذف عنه لأنه
مفهوم.
والآية أمر منه
الصفحه ٢١٨ : لها من بيان وقد بينها رسول الله
صلىاللهعليهوآله على ما ذكرنا ، لقوله « وأنزلنا إليك الذكر لتبين
الصفحه ٦٣ : زائدا على السنة والاجماع من أن كل
ما
يستباح بعقد العارية يجوز أن يستباح بعقد الإجارة ، من إجارة الرجل
الصفحه ١٨٣ : تفتدي ببعض مالها.
الثاني : قال الحسن
هو الوارث ، نهى عن منع المرأة من التزويج كما يفعله
الجاهلية على
الصفحه ٤٢٤ : أنهم قتلوه ] (١). فقالوا :
نقسم
على ما لم نر. فقال : ليقسم اليهود. قالوا : من يصدق اليهود. فقال : أنا
الصفحه ٣٥٧ : ء
على أن للبنتين الثلثين من هذه الآية ، وحمل ذاك
على هذا. وليس ذلك بشئ.
وما أوردت أنا آية
الكلالة في
الصفحه ٧٢ : بالحق.
والآية انما نزلت
في الدين عند وقوع الديون لا عند تجاحدها.
(فصل)
أعلم أن الصبي محجور
عليه ما
الصفحه ٣٨ : ـ والرماح
والسيوف كل ذلك من النصل. ويجوز المسابقة عليه بعوض لقوله تعالى «
وأعدوا
لهم ما استطعتم » الآية
الصفحه ٣٢٧ : والأخوات من الأب والام على ما ذكرناه.
وقال ابن عباس :
من تعلم سورة النساء وعلم من يحجب ومن لا يحجب
فقد