من ذي قرابتي. ويجوز أن يكون صفة كالفقاقة للأحمق.
فان جعلتها اسما للقرابة في الآية فانتصابها على أنه مفعول له ، أي يورث لأجل الكلالة أو يورث غيره لأجلها ، فان جعلت يورث على البناء للمفعول من أورث فالرجل حينئذ هو الوارث لا الموروث. وكلالة حلا أو مفعول به إذا قرئ يورث على البناء للفاعل بالتخفيف والتشديد.
٣٦٥
![فقه القرآن [ ج ٢ ] فقه القرآن](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1310_feqh-alqoran-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
