الصفحه ١٩٣ : وكيلان ، وعندنا أنهما حكمان. والضمير في «
بينهما »
عائد إلى الحكمين ، أي إذا أرادا اصلاحا في أمر الزوجين
الصفحه ١٩٥ : عاصية ، فهما اشتركا في
أن لا يكون عليهما جناح إذا كانت تعطي ما قد يفي عن الزوج فيه الاثم ، فاشتركت
فيه
الصفحه ١٩٨ :
يقولون « نزل عنها » إذا طلقها يقولون ظهر عليها إذا ملكها وعلاها بالزوجية
وملك
النكاح ، فكأنه قال
الصفحه ٢٠٣ : أربعة من الشهود كان عليه ملاعنتها ، وكذلك إذا انتفى من ولد زوجة
له في حباله أو بعد فراقها مدة الحمل
الصفحه ٢٠٤ : زوجها.
وإن كان المرتد
ممن كان أسلم عن كفر ثم ارتد استتيب ، فان عاد كان عقد
زوجته ثابتا ، وان لم يرجع
الصفحه ٢٠٥ : الزوج ثم يطلقها.
وقرئ «
تعتدونها »
مخففا ، أي تعتدون فيها
، والمراد بالاعتداء ما في
قوله « ولا تمسكوهن
الصفحه ٢٠٧ :
مسألة
:
فان قيل : ان أخلعت
الزوجة في مرضها بأكثر من مهر مثلها هل يصح ذلك
أم لا؟ وان صح فهل يكون
الصفحه ٢١٠ :
تزويجها وأراد بذلك نسخ ما كان عليه الجاهلية من تحريم زوجة الدعي ، وهو
قوله تعالى « لكيلا يكون على
الصفحه ٢١٥ : للولاء قسم
آخر سوى هذه الثلاثة ، فان توفي هذا المعتق وله زوجة
فلها الربع والباقي لسيده الذي أعتقه تطوعا
الصفحه ٢٨٥ : به ويذهب عنكم
رجز
الشيطان » (٤).
وجاء رجل فشكى إليه
وجع البطن فقال عليهالسلام : ألك زوجة؟ قال
الصفحه ٣٢٥ : أولادكم » ثلاثا في الأولاد وثلاثا في الأبوين واثنتين في الزوج واثنتين
في المرأة واثنتين في الأخوات من الام
الصفحه ٣٣٢ : أبواه فلأمه الثلث »
فمفهومه أن الباقي
للأب ، فليس فيه خلاف.
فإن كان في الفريضة
زوج كان له النصف وللأم
الصفحه ٣٦٠ :
ميراث الأزواج والزوجات والكلالتين.
وظواهر هذه
الآيات كلها تقتضي أن الكافر كالمسلم في الميراث ، فلما
الصفحه ٤٣٥ : عنها زوجها وعدة المطلقة......................................... ١٦٩
كيفية الطلاق الثلاث
الصفحه ٤٣٩ : الوالدين......................................................... ٣٣٢
في ميراث الزوجين