الصفحه ٩٥ :
وأن تكون الزوجة والأمة من غير ذوات المحارم ونحو ذلك مما لا يصح مع عدمه
من الشروط.
وما يلزم
الصفحه ١٠٢ : شعيب حين زوج موسى ابنته « على
أن تأجرني ثماني حجج فان أتممت
__________________
١) سورة النسا
الصفحه ١٠٥ :
ولو لم تكن زوجة
لما جاز أن يضم ما ذكر في هذه السورة إلى ما في تلك
الآية ، وان ذلك جائز لأنه لا
الصفحه ١٢٠ : النهي وبدل ، أي لا يكلف الزوج من النفقة أكثر من الامكان
على قدر حاله وما يتسع له ، لان الوسع ما يتسع له
الصفحه ١٢٢ : تعلوا المرأة
في
التماس النفقة ومنعها الوالد أوسط ما يكفيها ، كأنه قيل لا تضر والدة الزوج بولدها
،
وكذا
الصفحه ١٣٣ : من المشركين وخرجت إلى رسول الله مسلمة ،
فجاء زوجها وقال : ردها علي ، فنزلت « لا ترجعوهن إلى الكفار
الصفحه ١٣٥ : بالتعريض)
اعلم أن المرأة
إذا كانت في عدة زوجها يجب عليها الامتناع من التزويج
بغيره ، فإذا انقضت عدتها حلت
الصفحه ١٤٩ : لأن العدة
حق للزوج ربما استبرأ من أن يلحق
به من ليس من صلبه أو يلحق بغيره من هو من صلبه. قال الجرجاني
الصفحه ١٥٥ : كانت
في سن من لا تحيض لم يكن معنى للارتياب في سنها. فإذا أراد زوجها طلاقها
فليصبر عليها ثلاثة أشهر ثم
الصفحه ١٦٢ :
منكم » على ما نذكره.
وان كانت مدخولا
بها غير حامل ويكون الزوج حاضرا غير غائب ، فلابد
من أن تكون طاهرا
الصفحه ١٦٣ : ولم يتولد
الطلاق من العدة وانما تولد من ايثار الزوج مفارقة المرأة.
والجواب : ان ذلك
يحتاج إلى بيان
الصفحه ١٦٥ :
ثم قال «
لا تدري لعل
الله يحدث بعد ذلك أمرا » أي يغير رأي الزوج في
محبة الطلاق فيكون تطليقه على ما
الصفحه ١٧٤ :
كانت مملوكة ليست أم ولد فعدتها فعدتها شهران وخمسة أيام.
والتي لم يدخل بها
إذا مات عنها الزوج
الصفحه ١٨٢ : يصير
أزواجهن ، كما أنهم لابد لهم من ذلك إذا حملوا على الزوج الأول ، لان بعد
انقضاء العدة لا يكون زوجا
الصفحه ١٨٤ : لا أنا ورثت زوجي ولا أنا تركت فأنكح ، فنزلت
هذه الآية ـ ذكره أبو جعفر عليهالسلام وغيره (٣).
(فصل