الصفحه ١٨٣ : فألقى
عليها رداءه أنها امرأته على العقد الذي كان مع أبيها ولا يعطيها شيئا ، وان شاء
زوجها وأخذ صداقها
الصفحه ١٨٧ : لأنه
أعم (١). وانما لم يحل لهن الكتمان لظلم الزوج بمنعه المراجعة في قول ابن عباس ،
وقال قتادة لنسبة
الصفحه ١٩٤ : (٢) في الزوجين لان كل واحد منهما لباس لصاحبه.
والأصل في الخلع
الكتاب والسنة ، قال تعالى « ولا يحل لكم
الصفحه ١٩٦ : عجوزا ودميمة فيضاريها لتفتدي به نفسها ، فهذا
لا يحل له الفداء ، لقوله « وان أردتم استبدال زوج
مكان زوج
الصفحه ٢٨٢ : صلىاللهعليهوآله إذا كان
للرجل زوجة ومات عنها زوجها تزوجها ابنه من بعده إذا لم تكن أمه فحرم الله
ذلك ، وأما قوله
الصفحه ٢٩٨ : الزوج ، قال الله تعالى «
فلكم الربع
مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ». والثالث في فرض الزوجة ، قال
الصفحه ٣٧١ : يكون له زوج يغدو إليها ويروح
على وجه الدوام وكان حرا ، فأما العبد فلا يكون محصنا وكذا الأمة لا تكون
الصفحه ٣٩٨ : .
وأولياء
المقتول كل من يرث الدية الا الزوج والزوجة ليس لهما غير سهمهما
من الدية ان قبلها الأولياء أو العفو
الصفحه ٣١ : بالعدل » (٢).
وعن سعيد بن
يسار : قلب لأبي عبد الله عليهالسلام : امرأة دفعت إلى
زوجها مالا من مالها
الصفحه ٣٦ : تعالى
« فان أرضعن لكم فآتوهن أجورهن »
(٥) فإنه تعالى أراد به
المطلقات دون الزوجات ، بدلالة أنه تعالى أو
الصفحه ٣٧ :
سبيل القرض على نفسها.
والمرأة لا
يجوز لها أن تأخذ من بيت زوجها من غير اذنه الا المأدوم ، فان
ذلك مباح
الصفحه ٧٩ : أسلم الزوج وكانت ذمية استباح وطؤها بلا خلاف ،
وان كانت وثنية انتظر اسلامها ما دامت في العدة ، فان أسلمت
الصفحه ٨٥ : تعالى «
وحلائل أبنائكم
الذيم من أصلابكم » يعني نساء البنين
للصلب دخل بهن البنون أو لم يدخلوا. وزوجات
الصفحه ٨٩ : آباؤكم » وهي امرأة الأب سواء دخل بها أو لم يدخل ، وتدخل في ذلك
زوجات الأجداد وان علوا من الطرفين.
(باب
الصفحه ٩١ : .
فاعلم أنهن أربع
:
أمهات الزوجات وكل
من يقع عليها اسم « أم »
حقيقة أو مجازا وان علون
،
فالكل يحرمن