الصفحه ٤١١ : ، ويجوز
أن يكون كان تامة في أول الآية من قوله « وما كان لمؤمن أن يقتل
مؤمنا الا خطأ » أي ما وقع قتل مؤمن
الصفحه ٤١٦ :
__________________
١) أي لم يقطع عضو
تام ، والاصطلام الاستيصال.
٢) من لا يحضره
الفقيه ٤ / ١٣٠.
الصفحه ٧٥ : ملكا لهم.
والأيامى جمع أيم
، وهي المرأة التي لا زوج لها ، سواء كانت بكرا أو
ثيبا. وقال قوم : الأيم
الصفحه ٧٨ : «
فيهما فاكهة
ونخل
ورمان » (٤).
ومتى أسلم الزوجان
بنيا على النكاح الذي كان جرى بينهما ولا يحتاج إلى
الصفحه ٨٤ : ربيبة ، وهي بنت الزوجة
من غيره ، ويدخل فيه أولادها
وان نزلن ، وسميت بذلك لتربيته إياها ، ومعناها مربوبة
الصفحه ١١٤ : بالضم معناه تزوجن
، ومن فتح الهمزة
فمعناه أسلمن. وقال الحسن يحصنها الاسلام والزوج.
ولا خلاف أنه يجب
الصفحه ١١٩ : المولود
له رزقهن » ، والزوجة يلزم لها النفقة إذا كانت تطيع على كل حال ، ولا
التباس
على أنها عامة ولا يمتنع
الصفحه ١٤٤ :
يلزمه اللوم من حيث كانت زوجة أو ملك يمين ، وانما يستحق اللوم على
وجه آخر.
و «
وراء »
بمعنى غير
الصفحه ١٦٠ : أن يكون مولاه زوجه جاريته فالفراق بينهما
بيده وليس للزوج طلاق على حال. ومتى عقد الرجل لعبده على أمة
الصفحه ١٦٧ : عن حبل النكاح ، لأنها بائنة لا يمكن الرجوع الا بنكاح جديد ، فكأن
عصمة الزوجية انقطعت تماما بينها وبين
الصفحه ١٧٠ :
يضعن
حملهن » (١)
وانه عام في المتوفى عنها زوجها وفي غيرها. عارضناهم بقوله
« والذين يتوفون منكم
الصفحه ١٧٢ : على ما زعم لم ينكر أن يوجبه الله على الورثة ان
فرط الزوج في الوصية.
« ومتاعا إلى الحول غير اخراج
الصفحه ١٧٣ : سنها من تحيض والتي لا تحيض وفي سنها من
تحيض فعدة كل واحدة منهما إذا كانت حرة ثلاثة أشهر إذا طلقها زوجها
الصفحه ١٧٧ :
،
وهو اختيار الطبري.
وقوله «
فان طلقها »
يعني الزوج ان بانت منه
ـ بأن يختر أن يراجعها في
الثالث « فلا
الصفحه ١٧٩ : تعالى «
فان طلقها فلا
جناح عليهما أن يتراجعا » يدل على أن الوطئ
في عقد الشبهة لا يحل للزوج الأول ، لان