الصفحه ١٦٩ :
(باب)
(عدة المتوفى عنها زوجها وعدة المطلقة على اختلاف أحوالها)
قال الله تعالى
« والذين يتوفون
الصفحه ١٨٥ :
أن يرجع إلى قوله « شيئا » ويحتمل أن يعود إلى الذي تكرهونه.
« وان أردتم استبدال زوج مكان زوج
الصفحه ١٩٠ : هذا الصلح.
ومعنى الآية ان
امرأة علمت من زوجها كراهة بنفسه عنها إلى غيرها وارتفاعا
بها عنها اما لبغضه
الصفحه ٨٨ :
سبي من كان لها زوج ، لان بيعها طلاقها. قال ابن عباس : طلاق الأمة ست :
سبيها ، وبيعها ، وعتقها ، وهبتها
الصفحه ١١٧ :
وقال تعالى «
وعلى المولود
له رزقهن وكسوتهن المعروف » (١) والمولودة
له الزوج ، فقد أخبر تعالى أن
الصفحه ١٤٥ : : من سعادة الرجل ان لا تحيض ابنته في
بيته (٢). وفي رواية : أن تحيض ابنته في بيت زوجها.
وروى صفوان بن
الصفحه ١٨٨ : تلحق
الولد بغير والده كما ذكرناه.
والثاني : أنها
تمنع الزوج فسخه في المراجعة ، لان عدة الحوامل وضع
الصفحه ١٩٧ :
الا
اللائي ولدنهم » (١). وهذه الآية نزلت
في خولة بنت ثعلبة (٢) وزوجها أوس
أخو عبادة بن الصامت في
الصفحه ٣٤٠ :
العصبة مع تسليمه على من مات وخلف زوجا أو
زوجة وأخا لأب وأم وأخا لأب أو ابن أخ لأب وأم وابن أخ لام أو ابن
الصفحه ٣٥٣ : الأبوين والزوجين على البنات والأخوات
من الأب والام أو من الأب وجعل الفاضل من السهام لهن.
وقال المخالف
الصفحه ٣٦٧ : الأولى فقال « واللاتي يأتين الفاحشة
من نسائكم » ، فكانت إضافة
زوجية ، لأنه لو أراد غير الزوجات لقال من
الصفحه ٤٣٤ : الأمة الكتابية................................................. ١١١
نفقات الزوجات والمرضعات وأحكامها
الصفحه ١٠٦ : شئ من المهر. فقد علمنا أنه لو طلقها قبل
الدخول للزمه نصف المهر ، فان خلا بها خلوة تامة لزمه جميع
الصفحه ١٥٩ : وإن كان بعد الطلاق بلا فصل وحلت
للأزواج ، سواء كان ما وضعته سقطا أو غير سقط تاما أو غير تام ، فقد بين
الصفحه ٢١٣ :
تلد من مولدها ، سواء كان ما وضعته تاما أو غير تام وان أسقطت نطفة. ويجوز بيعها بعد
وفاة أولادها