الصفحه ٣٤٣ : والأخوات. وكذلك يمنع ان يرث مع الأخت أحد من
العمومة والعمات وأولادهم لأنها أقرب.
والخبر المروي في
هذا
الصفحه ٥١ : . ومتى شرط المشتري خيار الرؤية لنفسه كان جائزا ، فإذا رآه بالصفة
التي ذكرها لم يكن له الخيار ، وان وجده
الصفحه ٥٠ : على ما يقتضيه الشرع.
وهو على ثلاثة
أضرب : بيع عين مرئية ، وبيع موصوف في الذمة ، وبيع
خيار الرؤية
الصفحه ٤٢١ : جامدة ـ ثم أحال
العلقة مضغة وهي شبيه قطعة من اللحم ممضوغة والمضغة مقدار ما يمضغ من
اللحم ، فخلقه تامة
الصفحه ٣٣٥ :
(فصل)
(في
ميراث الزوجين)
وان كنا قدمنا القول
فيه ، فانا نتكلم على ذلك أيضا ههنا لنسق القرآن
الصفحه ١٧٨ :
ان تزوجت ولم تجامع لم تحل لنكاح الزوج الأول.
وأهل المدينة اختلفوا
في النكاح أأصله الجماع أم
الصفحه ١٤٣ : «
والذين هم لفروجهم
حافظون * الا على أزواجهم » (٣) لا
يخرج من الآية وطؤ المتمتع بها لأنه زوجة عندنا وان
الصفحه ٣٢٩ : «
ولهن الربع
مما تركتم » بين أيضا أن لها الربع مع عدم الولد ،
وكذلك الزوجات فان لها الثمن مع وجود الولد
الصفحه ٣٥٠ : ، وإذا اجتمعا أخذ كل واحد منهم ما سمي له
والباقي يرد عليهم ان فضل على قدر سهامهم ، وان نقص لمزاحمة الزوج
الصفحه ١٩٢ :
ثم قال «
وان يتفرقا
يغن الله كلا من سعته » المعنى ان الزوجين اللذين تقدم
ذكرهما متى أبى كل واحد
الصفحه ٣٢٨ :
وكذا بين تعالى
أن السبب على ضربين الزوجية والولاء ، فقال «
ولكم
نصف ما ترك أزواجكم ولهن الربع مما
الصفحه ٩٢ : ليس
حلائله.
والرابعة ـ زوجات
الاباء يحرمن دون أمهاتهن ودون نسلهن من غيره ،
ولقوله تعالى « ولا تنكحوا
الصفحه ١٠٤ :
وكل ماله قيمة في
الاسلام وتراضي عليه الزوجان ينعقد به النكاح ويصير
به مهرا ، الا أن السنة المحمدية
الصفحه ١٥٠ : الزوج تسليم نصف المهر ، فان كانت تسلمت جميع المهر وجب عليها رد نصفه
ويستقر لها النصف الآخر.
« الا أن
الصفحه ١٥١ : المصلحة ذلك عن أبي عبد الله عليهالسلام. واختار
الجبائي أن يكون المراد به الزوج ، قال لأنه ليس للولي أن