الصفحه ٢٨٠ : ابن عباس : السكر حرم من ثمره قبل أن حرم وهو الخمر ، والرزق الحسن
ما أحل من ثمره من الأعناب والتمور
الصفحه ٢٩٦ : عليهالسلام. قال
ابن عباس : في المال حقوق سوى الزكاة ، ويدخل فيها ما يتطوع به الانسان قربة
إلى الله من الوقوف
الصفحه ٣٠٣ : وضع
شئ مكان آخر.
ومن أوصى وصية في
ضرار فبدلها الوصي لم يأثم بذلك. قال ابن عباس
من أوصى في ضرار لم
الصفحه ٣٠٦ : لهم قولا معروفا (٣) عن ابن عباس : ان الخطاب بقوله « فارزقوهم »
متوجه إلى من حضرته الوفاة وأراد الوصية
الصفحه ٣٠٧ : .
الثالث : قال ابن
عباس انه خطاب لولي اليتيم ، يأمره بأداء الأمانة فيه والقيام
بحفظه ، كما لو خاف على
الصفحه ٣٢٧ : والأخوات من الأب والام على ما ذكرناه.
وقال ابن عباس :
من تعلم سورة النساء وعلم من يحجب ومن لا يحجب
فقد
الصفحه ٣٣٠ :
وروي عن ابن عباس
أنه قال : كان المال للولد والوصية للوالدين والأقربين
فنسخ بهذه الآية.
وقرئ
الصفحه ٣٣١ : حكم البنتين حكم من زاد عليهما من البنات فتركنا له الظاهر.
وقال أبو العباس
المبرد وأختاره إسماعيل بن
الصفحه ٣٣٦ : قوم هو من عدا الولد والوالد ، وقال
ابن عباس ان الكلالة ما عدا الولد ، وورث الاخوة من الام السدس مع
الصفحه ٣٤٤ : ولاية القرابة
عنهم لأنهم كانوا يتوارثون بالهجرة والنصرة دون
الرحم ـ في قول ابن عباس. وقيل إنه نفى
الصفحه ٣٦٨ : في المحصنين والجلد في البكرين.
(فصل)
وقوله «
أو يجعل
الله لهن سبيلا » قال ابن عباس : معنى السبيل
الصفحه ٣٦٩ : تعالى «
فآذوهما »
قيل في معناه قولان :
أحدهما قول ابن عباس وهو
التعيير باللسان والضرب بالنعال ، وقال
الصفحه ٣٧٤ : « يحرفون الكلم من بعد
مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا
فخذوه وان لم تؤتوه فاحذروا » (٤).
قال ابن عباس :
أي
الصفحه ٣٩٠ : المكلفين في قول ابن عباس. ومن قال الوعيد
خاص فيمن قذف عائشة فقوله لا يصح ، لان الآية إذا نزلت في سبب لم يجب
الصفحه ٣٩٩ : «
فاتباع
بالمعروف » يعني العافي ، وعلى المعفو عنه «
أداء إليه
باحسان » ، وبه قال ابن عباس والحسن ، وهو