الصفحه ٢٣١ : قطعوا رأسي
لديك وأوصالي
أي لا أبرح ، هذا
قول أبى عبيد. وأنكر هذا أبو العباس ، لأنه لما كان معه
الصفحه ٢٣٢ :
اجماع الطائفة قوله تعالى « تؤتي أكلها كل حين باذن
ربها » (٤). روى عن ابن
عباس أن المراد به ستة أشهر
الصفحه ٢٣٣ :
وقال عبد الله بن عباس في قوله تعالى « تؤتي اكلها كل حين » هو ستة أشهر ، ومما
يقع عليه اسم الحين
الصفحه ٢٣٤ : قال : العقود التي أحكم
عقدها أوفوا بها.
وقال ابن عباس :
إذا كان العقد على طاعة وجب الوفاء ، وإن كان
الصفحه ٢٤٦ : في الآية : فقال ابن عباس : الجوارح التي في قوله «
وما علمتم من
الجوارح مكلبين » هو كلما علم الصيد
الصفحه ٢٤٧ : . ومن أجاز ذلك أجاز أكل ما اكل منه البازي
والصقر ، ذهب إليه ابن عباس ، وقال يعلم البازي وهو أن يرجع إلى
الصفحه ٢٤٩ :
وقوله «
واذكروا اسم
الله عليه » صرحي في وجوب التسمية عند الارسال ،
وهو قول ابن عباس.
وقوله
الصفحه ٢٥٣ : عباس : لا ينفع الاسم في الشرك ولا يضر النسيان في الملة. وهذا إشارة إلى أن
ذبائح المشركين ومن ضارعهم وان
الصفحه ٢٥٦ :
أكل لحوم الخيل ولا يعملون بمضمون الآية. ذكر
الركوب والزينة خاصة ، وقد رووا عن ابن عباس انما نهى عن
الصفحه ٢٦٧ : »
عطف على قوله «
أو لحم خنزير
» ، والمراد بالفسق ما
أهل لغير الله به. وكان ابن عباس وعائشة يتعلقان بظاهر
الصفحه ٢٦٨ : ما اختلط بعظم »
(١
أخبر تعالى انه حرم على اليهود في أيام موسى عليهالسلام كل ذي ظفر. قال
ابن عباس
الصفحه ٢٧١ : ـ قاله ابن عباس ، وهو فريسة السبع. «
الا ما ذكيتم
» الا ما أدركتم
ذكاته فذكيتموها من هذه الأشياء التي
الصفحه ٢٧٢ : مالا يقبل الذكاة من
لحم الخنزير
والدم ، وهو الأقوى ، وهو المروي عن علي عليهالسلام وابن عباس ، قال وهو
الصفحه ٢٧٤ : ءات أمورهم. وبه قال ابن عباس.
وقال مجاهد : هي
سهام العرب وكعاب فارس والروم (٣).
والأنصاب الأصنام
الصفحه ٢٧٩ : عباس : انه لما
نزل تحريم الخمر قال الصحابة : كيف بمن مات من إخواننا وهو يشربها من قبل ،
فأنزل الله