والأحسن أن يقيد
الكلام ، فيقول المال الكثير ثمانون درهما ، الا إذا كان
مضافا إلى جنس فإذا يكون منه خاصة.
وقد روي عن أمير
المؤمنين عليهالسلام أن من أوصى بشئ من ماله كان
ذلك السدس .
وعن الحسين بن عمر
: قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : ان رجلا أوصى إلي
بشئ في سبيل الله قال : اصرف إلى الحج ، فاني لا أعلم شيئا من سبله أعظم
من الحج .
وعن الحسين بن راشد
: سألت العسكري عليهالسلام : بالمدينة عن رجل
أوصى بمال في سبيل الله. فقال : سبيل الله شيعتنا .
ذكر أبو جعفر ابن
بابويه رحمة الله عليه الوجه في الجمع بين الخبرين ان
المعنى في ذلك أن يعطي المال لرجل من الشيعة ليحج به ، فقد انصرف في
الوجهين معا وسلم الخبران من التناقض . وهذا وجه حسن.
على أنه ان أوصى
انسان بثلث ماله في سبيل الله ولم يسم أخرج في معونة
المجاهدين لأهل الضلال ، فإن لم يحضر مجاهد في سبيل الله يصرف أكثره في
فقراء آل محمد عليه وعليهمالسلام ومساكينهم وأبناء سبيلهم ، ثم يصرف
ما بقي بعد ذلك في معونة الفقراء والمساكين وأبناء السبيل عامة ، وفي جميع
وجوه البر.
وان أوصى انسان
لأولاده شيئا وقال هو بينهم على كتاب الله ، كان للذكر
__________________