الصفحه ١٠٠ : فانكحوا ما طاب لكم
من النساء مثنى وثلاث بدلا من مثنى ورباع من ثلاث ، فلا حاجة إلى أن يقال
الواو بمعنى أو
الصفحه ٢١١ :
(باب)
(من
إذا ملك العتق في الحال)
قال الله تعالى
« حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم
الصفحه ٣٤١ : جميع من خالفنا لم يقولوا
لها السدس في هذه الفريضة ، انما قالوا للأم ثلث ما بقي وثلث ما بقي هو السدس
الصفحه ٣٥١ :
وكذلك لا يجتمع
مع الأبوين ولا مع أحدهما ممن يتقرب بهما من الاخوة
والأخوات والجد والجدة على حال
الصفحه ٤٠٥ :
قال الزجاج :
معناه انه بمنزلة من قتل الناس جميعا في أنهم خصومه في
قتل ذلك الانسان.
قال الحسن
الصفحه ٣٥ : عليهالسلام في قوله تعالى «
ومن كان
فقيرا فليأكل
بالمعروف » (٢) قال : من كان يلي شيئا من أموال اليتامى وهو
الصفحه ١١٨ : الله على
نبيه صلىاللهعليهوآله أن يخير نساءه بين المقام معه على
ما يكون من أحوال الدنيا وبين مفارقته
الصفحه ١٤١ :
فيما لا يكون منه الولد. وهذا ليس بدليل ، لأنه لا خلاف أنه يجوز الوطئ بين
الفخذين وان لم يكن هناك
الصفحه ١٥٤ :
الخلاف ، وقد علمنا أن من شرط وجوب الاعلام بالشئ والاطلاع عليه فقد
العلم ووقوع الريب : فمن يعلم
الصفحه ١٩٠ : المقام معه وتكره مفارقته ويريد الرجل طلاقها فتقول له : لا تفعل
اني أكره أن يشمت بي ، فكلما يلزمك من نفقة
الصفحه ١٩٤ :
ان لم تطلقني لأوطئن فراشك من تكرهه ، فمتى سمع منها هذا القول أو علم
هذا من حالها وان لم تنطق به
الصفحه ٣١٢ :
أخبارنا ان له أجرة المثل سواء كان قدر كفايته أو لم يكن.
واختلفوا في هل
للفقير من أولياء اليتيم
الصفحه ٣٤٢ : : ليس له شئ [ فقال الرجل لأبي جعفر عليهالسلام ] (٢
فما تقول. فقال : ليس (٣) للاخوة من الأب والام ولا
الصفحه ٣٦٤ :
مسألة
:
أول من يتقرب
إلى الميت بنفسه الولد والوالدان ، قال تعالى «
يوصيكم
الله
في أولادكم » ثم
الصفحه ٣٧ : « وصاحبهما في الدنيا معروفا » (١) ، فعلى هذا ان
احتاج
الوالد ولا ينفق الولد عليه يجوز للوالد حينئذ أن يأخذ من