الصفحه ٣٦ :
ثمن كسوته ، وأما الطعام فاجعلوه جميعا ، فان الصغير يوشك أن يأكل مثل
الكبير (١).
(باب)
(من
يجبر
الصفحه ١٢٩ : .
وقوله تعالى «
والتابعين غير
أولي الإربة من الرجال » قال ابن عباس : هو
الذي يتبعك ليصيب من طعامك ولا حاجة
الصفحه ٢٢٨ : (١). قلت : ما حد من
لم
يجد ، فان الرجل يسأل في كفه وهو يجد. قال : إذا لم يكن عنده فضل من قوت
عياله فهو لا
الصفحه ٣٠٠ : »
(١) فقد أبعد ، لان
هذا
أولا خبر واحد لا يجوز نسخ القرآن به اجماعا ، ولو سلمنا الخبر لجاز أن نحمله
على أنه
الصفحه ٣٥٢ : توريث
الرجال دون النساء مع المواساة في القربى والدرجة
من احكام الجاهلية ، وقد نسخ الله بشريعة نبينا محمد
الصفحه ٣٦١ : حقيقة.
قلنا : هذا
خلاف القرآن ، لان الله تعالى قال « وحلائل أبنائكم الذين
من
أصلابكم » (١) ولا خلاف ان
الصفحه ٣٧٧ : كان الفعل أفحش كان الزجر أقوى. ولا
خلاف في أن اللواط أفحش من الزنا ، والكتاب ينطق بذلك ، فيجب أن يكون
الصفحه ٤١٥ : التوراة ،
فإنه لا خلاف أن ذلك ثابت في شرعنا. وذلك لأنه إذا صح بالقرآن أو بالسنة
أن حكما من الاحكام كان
الصفحه ١٠٦ :
ومن حمل لفظ «
الاستمتاع »
على الانتفاع فقد أبعد
، لأنه لو كان كذلك
لوجب أن لا يلزم من لا ينتفع بها
الصفحه ١٠٨ : :
أحدهما ـ أنه لا خلاف بين محصلي من تكلم في أصول الفقه ، في أن لفظ
القرآن إذا ورد وهو محتمل لامرين أحدهما
الصفحه ١٦٧ : والتجوز في القرآن ، والخطاب كله مملوء من ذلك ، قال
الله تعالى « انا أرسلناك
شاهدا ومبشرا ونذيرا * لتؤمنوا
الصفحه ٢٨٩ : الآية
عمد كثير من الصحابة إلى نفائس أموالهم فتصدقوا
بها زيادة على الزكوات الواجبة كما روي عن أبي طلحة
الصفحه ٣٣٢ :
خلاف في ذلك ، وكذا إن كان واحد من الأبوين مع الولد كان له السدس
بالفرض بلا خلاف.
ثم ننظر فإن كان
الصفحه ٤٢٧ :
(باب)
(فيما يحتاج إليه الناظر في هذا الكتاب)
اعلم أن القرآن
على ثلاثة أقسام مما استدللنا به
الصفحه ٢٠٦ : جعفر عليهالسلام أنه قال : الطلاق أن يطلق
الرجل المرأة على طهر من غير جماع ويشهد رجلين عدلين على تطليقه