الصفحه ٣٧٨ : .
والجامع بين
الفاجرين يجب عليه ثلاثة أرباع حد الزاني.
(باب)
(الحد
في شرب الخمر)
من شرب شيئا من
المسكر
الصفحه ٣٩٠ : تاما لحرمة ولدها المسلم الحر ، وان قال لغيره من المماليك أو الكفار
« يا
بن الزاني » أو « يا بن الزانية
الصفحه ٣٩٤ : متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها »
(١) الآية.
فالعمد المحض
هو كل من قتل غيره وكان بصيرا بالغا كامل العقل
الصفحه ٤٣٢ : ء.......................................... ٢٧
أنواع المكاسب المباحة....................................................... ٣٠
الأكل من بيوت
الصفحه ٤٣٥ :
وأنواعه)
قصة زيد بن حارثة........................................................ ٢٠٩
من إذا ملك
الصفحه ١٢ : ، وهو يفصل ذلك لحكمته.
وقيل : انما
كان كناية عن قوله « البينة على المدعي واليمين على من أنكر »
لان
الصفحه ١٣٨ : كما هو الأصل
لها أو وكلت انسانا في أمرها فهو من بيده عقدة النكاح.
وكذا حال البالغة
البكر التي لا
الصفحه ١٦٠ : مختلفات
العادة اعتدت بثلاثة أهش وقد بانت منه.
وأما طلاق الغائب
عن زوجته فان خرج إلى السفر وهي في طهر لم
الصفحه ١٧٠ : والليالي
، ولذلك لم
يجز أن يقول عشرا من الرجال والنساء.
قيل : لتغليب الليالي
على الأيام إذا اجتمعت في
الصفحه ٢٣٧ : )
(اقسام
العهد)
قال الله تعالى
« وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم »
(٣) اعلم أن من عاهد
الله أن
يفعل واجبا أو
الصفحه ٢٤٤ : أحللتم من احرامكم فاصطادوا الصيد
الذي نهيتكم عنه أن تحلوه وأنتم حرم ، بمعنى لا حرج عليكم في اصطياده ان
الصفحه ٣٢٩ :
يورثون النساء والبنات والبنين الصغار ولا يورثون الا من قاتل وطاعن ، فأنزل
الله الآية وأعلمهم كيفية
الصفحه ٣٣٨ : أراك
ميتا من وجعك هذا ، وان الله قد انزل لأخواتك فجعل لهن الثلثين. قال : وكان
جابر يقول : أنزلت هذه
الصفحه ٣٥٨ : التفسير والتأويل متظافرة في أن الثلثين فرض البنتين ، وكلامهم
كله من رسول الله صلىاللهعليهوآله ، وما
الصفحه ٣٦٣ : . فقيل : كفى الذكور
أن ضوعف لهم نصيب الإناث فلا يتمادى في حظهن حتى يحرمن مع ادلائهن
من القرابة بمثل ما