الصفحه ١٦١ : الطلاق بجزء من أجزاء المرأة ـ أي جزء
كان ـ لا يقع به طلاق. ودليلنا بعد الاجماع قوله تعالى «
يا أيها النبي
الصفحه ١٧١ :
شهور الأهلة الليالي عند طلوع الهلال ، فلما كانت أوائل غلبت لان الأوائل
أقوى من الثواني. ولا يقدح
الصفحه ١٧٤ : مطلقا مرتين ، كما أن
من أعطى درهمين مرة واحدة ] (٤) لم يعطها مرتين.
فان قيل : العدد
إذا ذكر عقيب الاسم
الصفحه ١٧٦ :
« أو تسريح باحسان » الطلقة الثالثة ، وقال غيره « فان طلقها فلا تحل له من
بعد
حتى تنكح زوجا غيره
الصفحه ٢٠٩ : .
تزوجها وخشي من
اظهار هذا للناس ، وكان الله أمره بتزوجها إذا طلقها زيد.
« فلما قضى زيد منها وطرا »
أي
الصفحه ٢١٥ : من ليس له
أحد منهم.
وان لم يتضمن جريرته
أحد فولاؤه للامام وحدثه الخطأ المحض بالشهادة عليه.
وليس
الصفحه ٢٢٠ : الله ونعمة رسوله وهو زيد بن حارثة.
وفي هذا إشارة إلى
أن المستحب أن لا يعتق الانسان الا من أغنى نفسه
الصفحه ٢٢٢ :
كتاب الايمان والنذور والكفارات
اليمين المنعقدة
هي أن يحلف الانسان بالله تعالى أو بشئ من أسمائه
الصفحه ٢٢٣ : فلا اثم عليه ولا كفارة. وعن طاوس انها يمين الغضبان
لا يؤاخذ منها بالحنث. وقال زيد بن أسلم هو قول الرجل
الصفحه ٢٧٤ : ذبحه الكافر أو من سمى غير الله عند ذبحه على ما
ذكرناه لأي شئ ذبحه من بيع أو إضافة أو تصدق.
وقال ابن
الصفحه ٢٩٢ :
للذكور وحراما على الإناث. وأما الحام فهو الفحل ينتج من صلبه عشرة أبطن
فكان لا يركب.
وكذلك يحمل
الصفحه ٢٩٧ :
وشرائط الوقوف شيئان
: ان يخرج الوقف من يده ويقبضه الموقوف
عليه أو من يتولى عنه ، ويكون ملكا للواقف
الصفحه ٣٠٩ :
والله
يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم » (١) وهو المروي عنهما عليهماالسلام.
وقال في
الصفحه ٣٢١ : ء نصيبا مما اكتسبوا ، وهو
الثلث من أموالهم الذي يصح لهم أن يوصوا به في صدقة أو صلة ان أشرفوا
على الموت
الصفحه ٣٦٥ :
من ذي قرابتي. ويجوز أن يكون صفة كالفقاقة للأحمق.
فان جعلتها
اسما للقرابة في الآية فانتصابها على