الصفحه ٣٦٨ : فإنه ينفى سنة ، وهو مذهبنا. وقال
الجبائي : النفي يجوز من طريق اجتهاد الامام ، وأما من وجب عليه الجلد
الصفحه ٣٩٣ : المسألة من تلقاء نفسك أو أمرك انسان ان تسأل عنها. فقال : ان
سفيان الثوري أمرني أن أسألك عنها. فقال : ان
الصفحه ٣٩٦ :
واليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه والشافعي في رواية.
وقال آخرون :
ان من قصد قتل غيره بما يقتل مثله في
الصفحه ٤٠٤ :
ويمكن أن يستدل
أيضا على من خالف في قتل الجماعة بواحد بقوله
تعالى « فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه
الصفحه ٤٢٦ : محمودون
على الانتصار؟
قلنا : نعم ،
لان من أخذ الحق غير متعد حد الله ولم يسرف في القتل إن كان
ولي الدم أو
الصفحه ٤٣٠ :
الله بما شرطت في صدر الكتاب ، والله سبحانه ينفعني.
وأسأل الناظر
فيه أن لا يخليني من صالح دعائه ، فقد
الصفحه ٤٣٤ : ........................................................ ١٢٦
ما يحرم النظر إليه من النساء وما يحل......................................... ١٢٧
النهي عن
الصفحه ٤٣٨ :
كيفية الوقف وأحكامه..................................................... ٢٩٠
ما يوقف من الأموال
الصفحه ٤٣٩ : ............................................................. ٣٤٠
من يرث بالقرابة دون الفرض............................................... ٣٤٢
من يرث بالفرض
الصفحه ٦ : « فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم » (٣).
وقد ذم الله من
دعي إلى الحكم فأعرض عنه ، فقال
الصفحه ٢٧ : « أكالون للسحت »
أنه قال : ثمن العذرة
من السحت (٣).
وقال : أربعة
لا تجوز في أربعة : الخيانة والغلول
الصفحه ٥١ : بخلافه كان له رده وفسخ العقد.
ولابد من ذكر
الجنس والصفة : فمتى لم يذكر هما أو واحدا منهما لم يصح
البيع
الصفحه ٥٩ : على العاقلة
يجوز بعد الحول وقبل الحول لا يجوز ، فإن لم
يقبض المرهون لم ينعقد الرهن ، لان الله جعل من
الصفحه ٦٦ : «
وان كثيرا من
الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض »
(١).
وقال النبي صلىاللهعليهوآله : يد الله على الشريكين
الصفحه ١١٩ : الكلام مع دفع الاشكال ، ولو
كان خبرا لكان كذبا لوجودنا ، والوالدات يرضعن أكثر من حولين وأقل منهما.
وقال