الصفحه ١٦٦ : «
وأشهدوا »
من أن يكون راجعا إلى الطلاق
، كأنه قال إذا
طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأشهدوا ، أو أن يكون
الصفحه ١٦٩ : كانت حبلى فعدتها
أبعد الأجلين من وضع الحمل أو مضي أربعة الأشهر
والعشرة أيام ، وهو المروي عن أمير
الصفحه ١٨٦ : في عدة غير الحامل ، فان من استبان حملها لا يقال فيها [ لا يحل لها أن
تكتم ما خلق الله في رحمها ، وإذا
الصفحه ٢٠١ : فيكفر ويرجع أو يطلق.
واليمين التي يكون
بها الرجل موليا هي اليمين بالله أو بشئ من صفاته
التي لا يشركه
الصفحه ٢٠٨ : هناك فلم
يحتج إلى
ذكر أنفسهن.
مسألة
:
فان قيل : هل يصح
الايلاء من الذمي؟
قلنا : يصح منه
ذلك
الصفحه ٢١٦ :
عجز عن ذلك ـ وحد العجز هو أن يؤخر نجما إلى نجم أو يعلم من حاله أنه
لا يقدر على أداء ثمنه ـ فإنه يرجع
الصفحه ٢٢٥ :
قريبا من عاهد عداه بعلى كما يعدى بها عاهد ، قال تعالى « ومن أوفى بما عاهد
عليه الله
الصفحه ٢٤٠ : مختلطين.
والمراد بالرقبة
واحد من المماليك ، والأصل في ذلك العنق وما حولها ،
وأريد ههنا جملة البدن لأنه
الصفحه ٢٤١ :
وقيل : ان الكفارة
أيضا واجبة إذا كان المقتول كافرا بين قوم معاهدين ،
لعموم قوله « وإن كان من قوم
الصفحه ٢٤٣ : : إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت
الذي هو خير (١). أي على شئ مما يحلف عليه.
وقوله «
أن
الصفحه ٢٥٠ : يخرج من حيوان البحر لكان لنا أن نقول قوله
« وطعامه »
يقتضي أن يكون ذلك اللحم
مستحقا في الشريعة لاسم
الصفحه ٢٦٥ :
مما
لم يذكر اسم الله عليه » (١) ، وهؤلاء لا يذكرون اسم الله عليه ، وإذا ذكروا قصدوا بذلك
اسم من
الصفحه ٣٢٢ :
الزيادات)
روى السكوني عن
أبي عبد الله عليهالسلام أنه سئل عن رجل يوصي بسهم
من ماله. فقال : السهم واحد من
الصفحه ٣٢٤ : الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا »
(١) فجعل تعالى
تركة الميت لأقاربه من الرجال والنساء على
الصفحه ٣٥٥ : ثلثا ما ترك »
(١)
فقال : من أين تقولون ان فرض البنتين هو الثلثان ، وقوله « فوق اثنتين » يتضمن
بأن