الصفحه ٤٢٢ :
وقوله « فمن عفي له من أخيه شئ » ، كقولك « سير » يريد بعض السير ،
ولا يصح أن يكن « شئ » في معنى
الصفحه ٤٢٤ : بعظمته.
مسألة
:
سئل أبو عبد
الله عليهالسلام عن القسامة في القتل فكان بدؤها من قبل رسول
الله
الصفحه ٤٣٣ :
ما أحل الله من النكاح وما حرم منه............................................ ٧٦
بعض أحكام النسا
الصفحه ٤٣٧ :
ما هي الجوارح............................................................ ٢٤٦
ما يحرم من الصيد
الصفحه ٨ : عزوجل « ألم تر إلى الذين
يزعمون أنهم
آمنوا بما انزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت
الصفحه ١٦ : فالمراد به أمته.
(باب
نوادر من الاحكام)
قال محمد بن
حكيم : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن شئ. فقال لي
الصفحه ٤١ : وجه مكارم الأخلاق فليس هو أكلا بالباطل.
وقيل : معناه
التجاوز والاخذ من غير وجهه ولذلك قال تعالى
الصفحه ٤٣ : يغتدي إليهم : تبركوا بالسهولة ، واقتربوا من المتبايعين ،
وتناهوا عن اليمين ، وجانبوا الكذب والظلم ، ولا
الصفحه ٤٩ : الصادق عليهالسلام عن قوله « يمحق الله الربا ويربي
الصدقات » وقيل قد أربى من يأكل الربا يربو ماله؟ قال أي
الصفحه ٦٨ : عام في جميع ذلك.
وقد أشار سبحانه
إلى جواز الشركة على جميع ضروبها بقوله « ضرب
لكم مثلا من أنفسكم هل
الصفحه ٧٠ : جائزا عندنا ، وفيه خلاف للفقهاء.
وان قال لي منها
النصف علم أنه ترك الباقي للعامل ، كقوله تعالى «
وورثه
الصفحه ٩٤ :
لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ملكت
أيمانكم » (٢).
أما الآية الأولى
الصفحه ١٠٣ : خلاف.
والكثير أيضا لاحد
له عندنا ، لقوله تعالى « وان آتيتم إحداهن قنطارا
فلا تأخذوا
منه شيئا
الصفحه ١٢٥ : .
فإذا ثبت ذلك فاعلم
أن الام أولى بالولد من الأب مدة الرضاع ، فإذا خرج
عن حد الرضاع كان الوالد أحق به
الصفحه ١٣٠ :
فان أصحابنا رووا في تفسير الآية أن المراد به الإماء دون الذكران من المماليك
على ما تقدم.
ويجوز