الصفحه ٣١٦ : تظهروا كل حسنة وجدتم من غيركم ، وأن
تستروا كل سيئة وفاحشة وإياكم أن تشيعوها.
وقوله «
ولا تموتن »
وإن
الصفحه ٣١٧ : الشفاعة الا
من اتخذ عند الرحمن عهدا » (٣) وهذا هو العهد (٤).
(باب)
(من
تجوز شهادته في الوصية
الصفحه ٣٣٠ : ، لان الوصية من الله فرض ، كما قال
« ولا تقتلوا النفس التي
حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به »
(١) يعنى
الصفحه ٣٣٩ : الجبائي وأكثر
أهل العلم ، وهو يرثها ان لم يكن لها ولد. يعنى ان كانت الأخت هي الميتة
ولها أخ من أب وأم أو
الصفحه ٣٥٠ : استدللنا على
أمهات مسائل المواريث من الكتاب ، وفروعها لا
يحتمل هذا الموضع ذكرها ، غير أنا نعقد ههنا جملة
الصفحه ٣٦٦ : يكن يبطل حدا من حدود الله. قيل له : كيف كان يضرب
ببعضه؟ قال : كان يأخذ السوط بيده من وسطه فيضرب به أو
الصفحه ٣٧١ :
أربع مرات في أربع مجالس. فلو أقر بالوطي في الفرج أربعا حكم له بالزنا ،
وان أقر أقل من ذلك كان عليه
الصفحه ٣٧٦ : عليهماالسلام من سأله عن نصراني فجر بامرأة مسلمة فلما أخذ ليقام
عليه الحد أسلم. فأجاب عليهالسلام : ان الحكم
الصفحه ٣٨٤ : مناقضة ثم نظم خبث عقيدته لصفاقة وجهه وقلة مبالاته
بالدين ، فقال (٢) :
يد بخمس
مائين من عسجد فديت
الصفحه ٣٩١ :
وقال الفقهاء :
أشد الضرب ضرب التعزير ، ثم ضرب الزنا ، ثم ضرب
من شرب الخمر ، ثم ضرب القاذف.
(باب
الصفحه ٤٠٣ : فيقتلوه ويؤدوا المستبقون ديته إلى
أولياء صاحبهم بحساب أقساطهم من الدية. الثالث ان اختار أولياء المقتول
أخذ
الصفحه ٤٠٧ : صف المشركين
إذا حضر معهم الصف فقتله مسلم ففيه الكفارة دون الدية ، فقال «
فإن كان من
قوم عدو لكم وهو
الصفحه ٤١٤ :
يخالفونك. ثم فسر ما فيها من حكم الله فقال « وكتبنا عليهم فيها أن النفس
بالنفس
والعين بالعين
الصفحه ٤١٦ : يراعى في قصاص النفس من التكافؤ ، ومتى
لم يكونا متكافئين فلا قصاص على الترتيب الذي رتبناه في النفس سوا
الصفحه ٤١٧ :
بآفة من الله تعالى أو تقلع أحد عيني القالع ويلزمه مع ذلك نصف الدية ،
وفيه خلاف.
(فصل)
وقوله