الصفحه ١٣٢ : والأبوات والأصول الكريمة ويجتنب من لا أصل له بقوله تعالى
« وثيابك فطهر »
(١) ، فقال : يجوز أن
يكون للثياب
الصفحه ١٣٦ : عليكم »
أي لا حرج ولا ضيق عليكم
يا معشر الرجال
فيما عرضتم به من خطبة النساء المعتدات ولا تصرحوا به
الصفحه ١٥٩ : الله
تعالى بقوله « أن يضعن حملهن »
ان عدة الحامل من الطلاق
وضع الحمل الذي
معها ، فان وضعت عقيب الطلاق
الصفحه ١٧٧ :
عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهماالسلام (١).
والتسريح مأخوذ
من السرح ، وهو الانطلاق.
وقد ذكرنا
الصفحه ١٧٨ : التزويج ، وعند أكثر
الكوفيين ان أصله الجماع ، وتسمية التزويج به كما يسمى الشئ باسم ما هو
من سببه
الصفحه ١٨١ : فرائضه لا يجوز اللعب فيها ، ولذلك قال النبي صلى
الله عليه وآله : من طلق لاعبا أو أعتق لاعبا ] (١) فقد جاز
الصفحه ١٨٤ : ، وقال إنه إذا أطلع منها على ريبة فله أخذ الفدية.
الثاني قال ابن
عباس هو النشوز. والأولى حمل الآية على
الصفحه ١٨٥ :
الاستبدال قد يتوهم جواز الاسترجاع لما أعطي من حيث أن الثانية تقوم مقام
الأولى ، فيكون لها ما أعطته الأولى
الصفحه ١٩٦ :
فإذا بذلته ذلك من نفسها طلقها حينئذ تطليقة. وتكون بائنة على ما ذكرناه ، لان
المباراة ضرب من الخلع
الصفحه ٢٠٥ :
الحكم
بين أن يطلقها وهي قريبة العهد من النكاح وبين أن يبعد عهدها من النكاح ويتراخى
بها المدة في حبالة
الصفحه ٢١٣ :
« وللآخرة أكبر درجات »
فذلك أولى أن يرغب فيه
، فقد يكون كثير من
المماليك خيرا من ساداتهم وان كانوا
الصفحه ٢٣٥ : ء نعمة كقولك : ان رزقني الله ولدا فلله علي أن
أتصدق بمالي. واما دفع نقمة مثل أن تقول : ان نجاني الله من
الصفحه ٢٦٩ :
عقوبة لان عظيم ما أتوه من المعاصي اقتضى تحريم ذلك
فيه عقوبة وتعيين المصلحة وحصول اللطف ، ولولا جرمهم لما
الصفحه ٣٠٥ : بينهم يريد فيما يخاف من حدوث الخلاف
فيه فيما بعده. ويكون قوله « فمن خاف » على ظاهره ، فيكون الخوف مترقبا
الصفحه ٣١٥ : ] (١) عبد الله بن الصلت قال : كتب الخليل ابن هاشم إلى ذي الرياستين وهو والي نيسابور
: ان رجلا من المجوس مات