الصفحه ٤٢٣ :
ولكم في هذا الجنس من الحكم الذي هو القصاص حياة عظيمة ، وذلك أنهم
كانوا يقتلون بالواحد الجماعة
الصفحه ٤٢٥ : يقتله لعلة من العلل الا للخطأ وحده. ويجوز أن
يكون حالا ، بمعنى لا يقتله في حال من الأحوال الا في حال
الصفحه ٩ :
روح الفاجر أنزل معه سفودا (١) من نار فينزع روحه به فتضج جهنم. فاستوى
علي جالسا فقال : يا رسول الله
الصفحه ١٠ :
ثم قال «
وهل أتاك
نبأ الخصم » هذا خطاب من الله لنبيه عليهالسلام ،
وصورته صورة الاستفهام ومعناه
الصفحه ٢٨ : تعالى «
ومن يكرههن
» يعني على الفاحشة «
فان الله
من بعد اكراههن » أي لهن « غفور رحيم »
(٢) ان وقع منها
الصفحه ٣٨ : المسائل.
فإذا تقرر جواز
ذلك في الجملة فالكلام فيما يجوز المسابقة عليه وما لا يجوز.
فما تضمنه
الخبر من
الصفحه ٥٨ : : وانما عدل
عن أصحابه إلى يهودي لئلا يلزمه منه بالابراء ، فإنه لم
يأمن ان استقرض من بعضهم أن يبرئه منه
الصفحه ٦٤ : .
فإذا ثبت ذلك فاعلم
أن الإجارة عقد معاوضة ، وهي من عقود المعاوضات
اللازمة كالبيع والشراء.
والإجارة على
الصفحه ٧٣ : الصبي
لا يدفع إليه ماله حتى يبلغ ، فإذا بلغ وأونس منه الرشد
يسلم إليه ماله. إيناس الرشد منه مجموع أمرين
الصفحه ٧٤ :
وقال النبي صلىاللهعليهوآله : لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس منه (١).
وقال : حرمة مال
الصفحه ٨٠ : نكح آباؤكم
من النساء » ثم فصل المحرمات.
ومعنى الآية الأولى
قيل فيه قولان :
أحدهما ـ قال ابن
عباس
الصفحه ٩٦ : صلىاللهعليهوآله.
وأما قوله «
وان خفتم ألا
تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء
مثنى وثلاث ورباع
الصفحه ١٠١ :
اليمين لأنه أريد في العيال من أربع حرائر. والصحيح أن عال الرجل عياله
يعولهم أي مانهم ، ومنه قوله
الصفحه ١٠٥ : »
(٢) لان آية الصدقة
مطلقة وهذه مقيدة بما قبلها ، مع أنه فصل سبحانه فقال «
وان طلقتموهن
من
قبل أن تمسوهن وقد
الصفحه ١١٠ :
اللفظة على الامرين من العفة والاحصان الذي يتعلق به الرجم لم يكن بعيدا.
فان قيل : كيف يحمل
لفظة