الصفحه ٣٨٨ : تقطع أيديهم
وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض »
، واللص أيضا محارب.
وقد أخبر الله
في هذه الآية بحكم
الصفحه ٤٠٨ : أهله »
يؤديها عنه عاقلته إلى
أولياء المقتول.
« الا أن يصدقوا »
أولياء المقتول على من
لزمته دية قتلهم
الصفحه ١٨ : فخذ البقرة من الذي
في يده فادفعها إلى الاخر واضرب عنقه. قال : فضجت بنو إسرائيل [ من ذلك
وقالوا جاء هذا
الصفحه ٤٥ : ولي نعجة واحدة فقال اكفلنيها »
(١) الآية
وإذا تعسر عليه نوع من التجارة فليتحول منه إلى غيره.
(باب
الصفحه ٥٠ :
والآية تدل على
صحة اشتراء السلف ، وصحته بيع النسيئة بشرط تعيين
أجلهما.
ولابد من حضور
الثمن
الصفحه ٥٥ :
الله أن يكونوا من المخسرين.
وقال تعالى «
ولا تنقصوا
المكيال والميزان اني أراكم بخير »
(١) نهاهم
الصفحه ٧٢ : لم يبلغ ، والبلوغ يكون بأحد خمسة أشياء :
خروج المني ، والحيض ، والحمل ، والانبات ، والسن. فاثنان
الصفحه ٧٨ : في قوله « لم يكن الذين كفروا من
أهل الكتاب
والمشركين » (٢) وفي قوله « ما يود الذين كفروا من
أهل
الصفحه ٨١ :
ولا يكون ذلك الا وقد قامت عليهم الحجة بتحريمه من جهة الرسل ، فالأول
اختاره الجبائي ، وهو الأقوى
الصفحه ٩٥ :
وأن تكون الزوجة والأمة من غير ذوات المحارم ونحو ذلك مما لا يصح مع عدمه
من الشروط.
وما يلزم
الصفحه ١٠٩ :
وما يقوله مخالفونا
من أن المراد به رفع الجناح في الابراء والنقصان أو
الزيادة في المهر أو ما يستقر
الصفحه ١١٣ :
والإماء هلاك البيت.
(فصل)
ثم قال تعالى «
والله يعمل
بايمانكم بعضكم من بعض ». قيل فيه قولان
الصفحه ١٢٦ :
ثم تبين أن أقل
مدة الحمل وكمال مدة الرضاع ثلاثون شهرا ، فنبه بتلك الآية
على ما يستحقه الوالدان من
الصفحه ١٣٧ : من صفتها كذا وكذا ـ فيذكر بعض الصفات التي هي
عليها ، عن ابن عباس. وقيل هو أن يقول انك لنافقة (١) وانك
الصفحه ١٣٩ : نفسها بغير ولي.
قال : والدليل عليه
قوله تعالى « فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره »
،
فأضاف عقد