الصفحه ٢٠٧ :
مسألة
:
فان قيل : ان أخلعت
الزوجة في مرضها بأكثر من مهر مثلها هل يصح ذلك
أم لا؟ وان صح فهل يكون
الصفحه ٢٣٠ : معناه قولان آخران :
أحدهما : ان العرضة
علة ، كأنه قيل لا تجعلوا اليمين بالله علة مانعة من البر
والتقوى
الصفحه ٢٨١ :
الطعام ، كما قال الشاعر
:
* جعلت عين الأكرمين
سكرا (١)
أي طعما. الثالث المصدر من قولك سكر
الصفحه ٢٨٣ :
المتقدمة بقوله « قل انما حرم ربى الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم » ،
وقال في الآية « يسئلونك عن
الصفحه ٢٩٠ :
قلنا : لا شبهة
في أن ايجاب مالا يتناهى لا يصح ، غير أنا نفرض المسألة فنقول :
قد ثبت أن من وقف
الصفحه ٢٩٣ :
يحكم بالوقف ، فأمر غيره من الألفاظ فلا يحكم به الا بدليل.
ولا يجوز أن يقف
شيئا على حمل هذه
الصفحه ٢٩٦ :
(باب
الزيادات)
قوله تعالى «
ولكن البر من
آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب
والنبيين وآتى
الصفحه ٣٠٦ : ان هذه الآية منسوخة من غير دليل على نسخها
لا يغني شيئا.
وأيضا قوله تعالى
« من بعد وصية يوصى بها أو
الصفحه ٣٠٧ :
الثاني : قال الحسن
كان الرجل يكون عند الميت يقول له أوص بأكثر من
الثلث من مالك فنهاه الله عن ذلك
الصفحه ٣١١ :
وفي المفسرين من
قال : إذا كمل عقله وأونس منه الرشد سلم إليه ماله ،
وهو الأقوى. ومنهم من قال : لا
الصفحه ٣٤٤ : تعالى لا يفعل من الأشياء الا ما هو الأصلح ، فيكون تمني ما يكون مفسدة
(٢).
ثم اعلم أن الله
أخبر عن
الصفحه ٣٥٣ : والقرابة مراعاتين
فالعم أو ابنه لا يساوي البنت في القربى والدرجة وهو أبعد منها كثيرا ، وليس
كذلك العمومة
الصفحه ٣٦٠ : عن ذلك
: ان وجوب تسليم الدية على القاتل إلى أهله لا يدل على
أنه لا يرث ما دون هذه الدية من تركته
الصفحه ٣٧٢ :
حيث يجب القتل في الزنا من الكتاب ، فان الله تعالى وضع قوله « ولا تقربوا
الزنا انه كان فاحشة
الصفحه ٣٨٥ :
سبحانه أخبر أن من تاب وندم على ما كان منه من فعل الظلم بالسرقة وغيرها
فان
الله يقبل توبته باسقاط