وقال عبد الله بن عباس في قوله تعالى « تؤتي اكلها كل حين » هو ستة أشهر ، ومما
يقع عليه اسم الحين أيضا أربعون سنة ، قال الله تعالى « هل أتى على الانسان حين
من الدهر » فذكر المفسرون انه تعالى أراد أربعين سنة .
ومع اشتراك اللفظ
لابد من دلالة في حمله على البعض ، لما روت الامامية
عن أئمتها عليهمالسلام انه ستة أشهر وأجمعوا عليه كان ذلك حجة في حمله على
ما ذكرنا ، والله أعلم بالصواب.
(باب)
(أقسام
النذور والعهود وأحكامها)
قال الله تعالى
« وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر »
فالآية تدل على
أن بالنذر يلزم الشئ كما يلزم بالزام الله ، لأنه قرنه بالانفاق الذي أمر الله تعالى
به
فقال « أنفقوا من طيبات ما كسبتم »
. وقال الزجاج : يريد ما تصدقتم من
فرض ، لأنه في ذكر الزكاة المفروضة ، ألا ترى إلى قوله بعده «
وما للظالمين
من أنصار ».
قال ابن جرير :
الظالم هنا من أنفق ماله رياءا وسمعة ، وقيل المراد بالظالم
ههنا من أنفق ماله لا كما أمر الله بوضع الصدقة في غير موضعه ، لان الظلم وضع
الشئ في غير موضعه ، والمعتدي في الصدقة كمانعها ، والوفاء بالنذر واجب
إذا كان في طاعة الله.
__________________