الصفحه ١٣١ : في الدماء
فمتى خطب المؤمن إلى غيره بنته وبذل لها من الصداق السنة المحمدية وكان
الصفحه ١٤٦ :
لابد من معرفتها ليتم الغرض ، ونحن نذكر جميع
ذلك على سبيل الجملة أولا ثم نتبع الأدلة من الكتاب والسنة
الصفحه ١٥١ : بها ولم تبلغ المحيض)
(ولا تكون في سنها من تحيض)
قال الله تعالى
« واللائي لم يحضن »
بعد قوله
الصفحه ١٥٧ : التربص إلى أن ترى ثلاثة قروء : نظرنا فكان المراد
ثلاثة أطهار ، لأنه لا خلاف أن السنة في الطلاق أن يكون
الصفحه ١٦٠ : سنين فصاعدا
جاز طلاقه ، فإن لم يحسن الطلاق فإنه لا يجوز طلاقه. ولا يجوز لوليه أن يطلق
عنه ، الا أن يكون
الصفحه ١٧٢ : طلقها ـ وحد ذلك ما دون
تسع السنين ـ لم يكن عليها منه عدة وان دخل بها. وكذلك ان كانت آيسة
ومثلها لا تحيض
الصفحه ١٧٥ : خالفت السنة في الطلاق وجمعت
بين الثلاث وتعديت ما حده الله تعالى لم تأمن أن تتوق نفسك إلى المراجعة
فلا
الصفحه ١٧٦ : ان معناه البيان عن تفصيل الطلاق في
السنة ، وهو أنه إذا أراد طلاقها ينبغي أن يطلقها في طهر لم يقربها
الصفحه ١٨٥ : . فأما ما أعطاها على وجه الهبة فظاهر الآية يقتضي أنه لا يجوز الرجوع
في شئ منه ، لكن علمنا بالسنة أن ذلك
الصفحه ١٨٩ : دون الاشهاد ، وانما أمر الله فيها بالاشهاد احتياطا وسنة ،
لان الرجل كان قد أشهد على طلاقها فإذا راجع
الصفحه ١٩٠ : واما لكراهية منه شيئا منها اما دمامتها واما سنها وكبرها أو
غير ذلك.
« أو اعراضا »
يعني انصرافا بوجهه
الصفحه ١٩٤ : (٢) في الزوجين لان كل واحد منهما لباس لصاحبه.
والأصل في الخلع
الكتاب والسنة ، قال تعالى « ولا يحل لكم
الصفحه ٢٠٤ : بالسنة ، قال الله تعالى «
وأنزلنا إليك
الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم »
وقال تعالى «
آتاكم الرسول
فخذوه
الصفحه ٢١١ : »
(١)
الآية.
يستدل بذلك ـ بعد
الاجماع والسنة ـ على أنه متى ملك الانسان أحد
والديه أو ولده ذكرا كان أو أنثى
الصفحه ٢٥٠ :
الخلاف ، لان من ذكرناه من الكفار لا يرون التسمية على الذبائح فرضا ولا سنة
فهم لا يسمون الله عند ارسال