الصفحه ٥٩ : تبايعتم »
سنة واحتياطا ،
أمر بالرهن احتياطا أيضا إذا لم يوجد كاتب ولا شهيد.
وانما أورد ذكر
كون السفر فيه
الصفحه ٦٢ : المودع كافرا أو مسلما.
(باب
العارية)
هي أيضا جائزة بدليل
الكتاب والسنة ، فالكتاب قوله تعالى « تعاونوا
الصفحه ٦٣ : زائدا على السنة والاجماع من أن كل
ما
يستباح بعقد العارية يجوز أن يستباح بعقد الإجارة ، من إجارة الرجل
الصفحه ٦٤ :
ابنتي هاتين على أن تجعل أجر رعي ماشيتي ثماني سنين صداق ابنتي ، ثم
جعل لموسى كل سخلة تلد على خلاف
الصفحه ٦٧ : فالضمان بالتعدي عليه.
وعلى جوازه دليل
الكتاب والسنة والاجماع : فالكتاب ما تلوناه وقوله تعالى
« فإذا
الصفحه ٦٩ : عليه الاجماع والسنة ، ويمكن الاستدلال عليه أيضا من
القرآن بالآيات التي استدللنا بها على صحة الشركة
الصفحه ٧٠ : تحتاج إلى
مدة وهي تحتاج إليها. والمدة فيها كالمدة في الإجارة ، فما يحوز هناك يجوز
ههنا سواء كان سنة أو
الصفحه ٧٢ : لم يبلغ ، والبلوغ يكون بأحد خمسة أشياء :
خروج المني ، والحيض ، والحمل ، والانبات ، والسن. فاثنان
الصفحه ٧٦ : التعزب ، فمن
دعته الحاجة إلى النكاح ووجد له طولا فلم يتزوج فقد خالف سنة رسول الله
صلىاللهعليهوآله
الصفحه ٨١ : الزنا هو فعل
مخصوص لا يجري على طريقة لازمة وسنة جارية ، لذلك لا يقال للمشركين
في الجاهلية « أولاد زنا
الصفحه ٨٧ : أصحابنا ألحقوا ذلك بالموطوءة
بالعقد والملك بالسنة والاخبار المروية في ذلك. وفيه خلاف بين الفقهاء.
ثم قال
الصفحه ٩٣ : ء اللاتي
يعلم تحريمهن بالسنة انما حرمت كل واحدة منهن على
رجل بعينه بسبب من قبله وأمر من أموره ، والا كانت
الصفحه ١٠٢ : الصداق
كتاب الله وسنة رسوله صلىاللهعليهوآله : فالكتاب
قوله تعالى « وآتوا النساء صدقاتهن نحلة
الصفحه ١٠٤ :
وكل ماله قيمة في
الاسلام وتراضي عليه الزوجان ينعقد به النكاح ويصير
به مهرا ، الا أن السنة المحمدية
الصفحه ١٢٥ : منها إذا كان حرا وكان الولد ذكرا ، فإن كان
أنثى فهي أحق بها إلى سبع سنين ما لم تتزوج ، فإذا تزوجت كان