الصفحه ٣٥٢ : الله حكما »
(١).
وليس لهم أن يقولوا
: انا نخص الآية التي ذكرتموها بالسنة. وذلك أن
السنة التي لا تقتضي
الصفحه ٣٧٠ :
وقال الجبائي :
في الآية دلالة على نسخ القرآن بالسنة المقطوع بها ، لأنها
نسخت بالرجم أو الجلد
الصفحه ٩٢ :
أن ست عشرة امرأة أخرى يعلم تحريمهن من القرآن جملة ومن السنة تفصيلا ،
بين رسول الله صلىاللهعليهوآله
الصفحه ١٥٣ : الارتياب ههنا ، انما هو بمن تحيض
أولا تحيض ممن هو في سنها على ما يشرطه بعض أصحابكم. قلنا : هذا يبطل
بأنه لا
الصفحه ١٥٨ : يدخل بهاء ، ما عدا الآيسة من المحيض
ولا يكون في سنها من تحيض ، وما عدا التي لم تبلغ المحيض ولا يكون في
الصفحه ١٩٧ : قول قتادة ، وكان مجادلتها إياه مراجعتها في أمر زوجها
وكان ظاهر منها وهي تقول كبرت سني ودق عظمي ، وان
الصفحه ٢٠٥ : »
(٤) ،
فكيف تقدمون أنتم طلاق السنة على طلق العدة؟
قلنا : ان طلاق
السنة أيضا طلاق العدة الذي ذكره الله ، الا
الصفحه ٢٠٦ :
السنة والطلاق الذي يزاد عليه ] (١) شرط المراجعة طلاق العدة. ومما يعضده
ما روى بكير بن أعين عن أبي
الصفحه ٤١٦ :
ولا يثبت نسخة لا قرآنا ولا سنه ة فإنه يجب العمل به.
يقول الله عزوجل : فرضنا على اليهود الذين
الصفحه ٤٢٦ : مجدوع بالأنف والاذن مقطوعة بالاذن
والسن مقلوعة بالسن والجروح ذات قصاص ، وهو المقاصة. ومعناه ما يمكن
فيه
الصفحه ٤٢٩ : بالاجماع الذي هو حجة وجوب ذلك
، فإذا قال عليهالسلام ان ذلك سنة [لا؟؟؟ فلو الوصن ] (١) ، فان معناه
أو وجوبه
الصفحه ١٣ : حكيما عالما بالناسخ والمنسوخ ، عارفا
بالكتاب والسنة ، عاقلا بصيرا بوجوه الاعراب ، يثق من نفسه ، يتولى
الصفحه ١٨ : يجئ عن الله في عزيمة ، فقد ندب في عقدة النكاح ويستحل الفرج
وان لم يشهدوا ، وانما سن رسول الله في ذلك
الصفحه ٢٥ : من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل
الله » (١).
وعن ابن سنان
قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن
الصفحه ٥٨ :
» (٢) الرهن
في اللغة الثبات والدوام ، وفي الشريعة اسم لما يجعل وثيقة في دين ، وهو جائز
بالاجماع والسنة والكتاب