الصفحه ٣٦٧ : الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا
عليهن أربعة
منكم فان شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله
الصفحه ٣٧٣ : قتادة والأزهري هم ثلاثة فصاعدا ،
وقال ابن زيد أقله أربعة ، وقال الجبائي : من زعم أن الطائفة أقل من ثلاثة
الصفحه ٣٧٥ :
الحد الذي في التوراة إلى جلد أربعين وتسويد الوجه والاشهار على حمار.
وقال أبو جعفر عليهالسلام
الصفحه ٣٨٠ : الأربعة ، ويترك الابهام والكف
وهو المشهور عن أمير المؤمنين عليهالسلام. وقال أكثر الفقهاء انه يقطع من
الصفحه ٣٨٩ : عبدا أو أمة كان الحد أربعين
جلدة. وروى أصحابنا ان هذا الحد ثمانون في الحر والعبد والمسلم والكافر
وظاهر
الصفحه ٣٩٠ :
في الآية قذفهن بالزنا بسببين : أحدهما ذكر المحصنات عقيب آية الزواني ،
والثاني اشتراط أربعة شهدا
الصفحه ٤١٠ : ، وقال قوم هي
على الثلث من دية المسلم ، ذهب إليه الشافعي وقال إنها أربعة آلاف.
وأما دية
المجوسي فلا
الصفحه ٤١٣ : اخذوا منا مائة وأربعين وسقا ، وكذا
جراحاتنا على انصاف جراحاتهم. فأنزل الله «
وان تعرض
عنهم فلن يضروك
الصفحه ٤٢٠ : نطفة وفيها عشرون دينارا ، ويصير علقة وفيها أربعون
دينارا وفيما بينهما بحساب ذلك ، ثم يصير مضغة وفيها
الصفحه ٣٢١ : (٢).
وقال : إذا بلغ
الغلام ثلاث عشرة كتبت له الحسنة وكتبت عليه السيئة وعوقب
فإذا بلغت الجارية تسع سنين فكذلك
الصفحه ٧٣ : مثل الزغب (١).
فأما السن فحده
خمسة عشر سنة في الذكور وتسع سنين إلى عشر في الإناث.
وقد ذكرنا أن
الصفحه ١٤٧ : العدة وهي : طلاق التي لم يدخل بها ، والتي دخل
بها ولم تبلغ المحيض ولا في سنها من تحيض ، والآيسة من
الصفحه ١٥٢ :
مبلغ النساء ولا مثلها في السن قد بلغ ذلك ـ وحد ذلك دون تسع سنين ـ فليطلقها
أي وقت شاء ، فإذا طلقها
الصفحه ١٥٤ : : التي لم تحض ومثلها لا تحيض ـ قال : قلت
وما حدها؟ قال : إذا أتى لها أقل من تسع سنين ـ والتي لم يدخل بها
الصفحه ٤١٥ : السنة ، فإن لم يقدروا على ذلك تصدقوا بما استطاعوا وصاموا
ما قدروا عليه.
(باب)
(ديات
الجوارح والأعضا