الصفحه ٣٥٠ : تدل على صحة المذهب ،
فنقول :
الميراث بالفرض
لا يجتمع فيه الا من كان قرباه واحدة إلى الميت ، مثل
الصفحه ٣٥١ : )
(بطلان القول بالعصبة والعول وكيفية الرد)
الذي يدل على صحة
مذهبنا وبطلان مذهبهم في العصبة ـ زائدا على
الصفحه ٣٥٣ : عنها.
والذي يدل على صحة
ما نذهب إليه ـ بعد الاجماع ـ ان المال إذا ضاق
عن السهام ـ كمرأة ماتت وخلفت
الصفحه ٣٨٠ : .
وقال ابن جرير
: الظاهر يوجب أن يقطع من سرق كائنا من كان ، الا أنه
صح عن النبي عليهالسلام أنه قال
الصفحه ٣٨٧ : شرائط صحة التوبة فيه.
وأما رفع قوله «
والسارق
والسارقة » فإنه عند سيبويه رفع على تفسير
فرض فيهما يتلى
الصفحه ٤١٥ : التوراة ،
فإنه لا خلاف أن ذلك ثابت في شرعنا. وذلك لأنه إذا صح بالقرآن أو بالسنة
أن حكما من الاحكام كان
الصفحه ٤٢٥ :
مسألة
:
« وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا الا خطأ »
(١) أي ما صح ولا استقام ولا لاق
بحاله أن يقتل
الصفحه ٢٥ : من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل
الله » (١).
وعن ابن سنان
قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن
الصفحه ٤٤٩ :
٥٥ ـ معجم رجال الحديث
تأليف الامام السيّد أبى القاسم الخوئي.
مطبعة الآداب بالنجف ١٣٩٠ ه
٥٦
الصفحه ١٨ : واصل الحديث هنا جاء في التهذيب في حديثين.
٣) من لا يحضره
الفقيه ٣ / ٥٧.
الصفحه ٥٤ :
وقال أبو جعفر عليهالسلام : إذا حدثتم بشئ فسلوني من كتاب الله. ثم
قال في حديثه : ان الله نهى عن
الصفحه ٢٢٨ : .
__________________
١) إلى هنا في الكافي ٧ / ٤٥٣.
٢) هذا الذيل في حديث
في الكافي ٧ / ٤٥٢ عن أبي إبراهيم (موسى بن جعفر
الصفحه ٧ : ». وفى المصدر قريب منه.
٥) وسائل الشيعة ١٨
/ ١٨ وهو فيه ليس ذيلا للحديث السابق.
٦) وسائل الشيعة ١٨
/ ٤.
الصفحه ١٧ : الألفاظ وليس فيه بقية الحديث.
٥) تهذيب الأحكام ٦
/ ٢٨٨ والزيادة منه.
الصفحه ٣٢ : طعمتم
فانتشروا » أي تفرقوا ولا تستأنسوا بطول الحديث. وانما منعوا من
الاستيناس
لأجل طول الجلوس. ثم بين أن