الصفحه ١٣ :
وقوله «
إذ يحكمان »
أي طلبا الحكم في ذلك
ولم يبتدئا بعد.
وقصته : أن
زرعا أو كرما وقعت فيه الغنم
الصفحه ٦٤ : « والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة »
(٢).
وعن ابن عباس في
قوله تعالى « ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا
الصفحه ٨٣ : ء يحرمن بنفس العقد وان
لم يدخل بالبنت على رأي أكثر الفقهاء ، وبه قال ابن عباس والحسن وعطاء ،
وقالوا هي
الصفحه ٨٩ :
والعامل محذوف ، لان عليكم لا يعمل فيما قبله.
وقد صح عن ابن عباس
أنه قال : حرم الله من النسا
الصفحه ١٢٩ : .
وقوله تعالى «
والتابعين غير
أولي الإربة من الرجال » قال ابن عباس : هو
الذي يتبعك ليصيب من طعامك ولا حاجة
الصفحه ١٥٩ :
(فصل)
(في طلاق الحامل المستبين حملها)
قال الله تعالى
« وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن
الصفحه ٤١٩ : (٢)
وقوله «
فمن تصدق
به » من لصاحب الحق والذي له أن يطلب القصاص ،
والضمير في « به »
لحقه يقول ولي المقتول
الصفحه ٤٤٩ : ١٣٨٣ ه
٦٢ ـ النهاية في غريب الحديث
تأليف ابن الأثير الجزري، تحقيق طاهر
احمد الزاوى ومحمود محمد
الصفحه ٣٢٥ :
صدر الاسلام في قوله تعالى « والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم » (١) ثم
نسخ مع وجود ذوي الأنساب
الصفحه ٦٩ : قول المرتضى رضياللهعنه.
وقال الشيخ أبو
جعفر رضياللهعنه : الأشياء في الشركة على ثلاثة أضرب :
ما
الصفحه ٢٢ :
« معايش » ، والمراد به العبيد والإماء والدواب والانعام ، والعرب لا تجعل
« من » الا في الناس خاصة
الصفحه ١٥٣ : عدد النساء لم يذكر في الكتاب الصغار والكبار
وأولات الأحمال ، فأنزل الله تعالى « واللائي يئسن من المحيض
الصفحه ٤١٤ :
يخالفونك. ثم فسر ما فيها من حكم الله فقال « وكتبنا عليهم فيها أن النفس
بالنفس
والعين بالعين
الصفحه ٤١٥ :
قد جرت العادة بحصول النفع عنده أو بقصده فيؤدى ذلك إلى الموت. فان
هذا وما قدمناه يحكم فيه بالخطأ
الصفحه ٦٦ : ما لم يتخاونا (٢).
وروي عن السائب
بن أبي السائب أنه قال : كنت شريكا للنبي عليهالسلام
في الجاهلية