الصفحه ١٩٦ :
فإذا بذلته ذلك من نفسها طلقها حينئذ تطليقة. وتكون بائنة على ما ذكرناه ، لان
المباراة ضرب من الخلع
الصفحه ٢٢٠ : الله ونعمة رسوله وهو زيد بن حارثة.
وفي هذا إشارة إلى
أن المستحب أن لا يعتق الانسان الا من أغنى نفسه
الصفحه ٢٧٥ : تحريمها.
(فصل)
أما قوله تعالى
« كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل الا ما حرم إسرائيل
على
نفسه من قبل أن
الصفحه ٣٧٠ : ء
فأبى على أن يسقيني الا أن أمكنه من نفسي ، فوليت منه هاربة فاشتد
في العطش حتى غارت عيناي [ وذهب لساني
الصفحه ٣٧٧ : .
ويثبت الحكم
فيه بقيام البينة ، وهي شهادة أربعة عدول أو اقرار المرأة
على نفسها أربع مرات دفعة بعد أخرى من
الصفحه ٣٩٥ : الا نفسه ، وليس لهم مطالبته بالدية. فان فادى القاتل
نفسه بمال جزيل ورضوا به جاز.
أخبر الله
تعالى في
الصفحه ٣٩٦ : الآية منسوخة بقوله « وكتبنا عليهم فيها أن
النفس بالنفس » (٢). قال جعفر بن
مبشر : ليس هذا عندي كذلك
الصفحه ٤٠٠ :
في نفس الدية وليس بعضها بدلا من بعض ، وهذا كما نقول في زكاة الفطرة انها
تجب صاع من أحد الأجناس
الصفحه ٤٠٥ : تحريم قتلها كما حرمه
الله على نفسه فلم يقدم عليه فقد حيى الناس بسلامتهم منه وذلك احياؤه إياها ،
وهو
الصفحه ٤١٤ :
يخالفونك. ثم فسر ما فيها من حكم الله فقال « وكتبنا عليهم فيها أن النفس
بالنفس
والعين بالعين
الصفحه ٤١٥ : ء والقصاص فيها)
قال الله تعالى
« وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين
بالعين والأنف
بالأنف والاذن
الصفحه ٤١٨ :
وهي التي تبلغ الجوف ، لان في القصاص منهما تضريرا بالنفس.
ولا ينبغي أن
يقتص الجراح بعد أن يندمل
الصفحه ٤١٩ : ء سيئة سيئة مثلها »
يحتمل أن يكون المراد
ما جعل الله لنا الاقتصاص
منه من النفس بالنفس والعين بالعين
الصفحه ٤٢١ : تعالى « كتب عليكم القصاص في
القتلى » ، وهي مفسرة لما أبهم في قوله «
النفس
بالنفس » ، لان تلك واردة
الصفحه ١١ :
وعلم داود.
وقيل انما ظن
ظنا قويا ، وهو الظاهر.
و «
فتناه »
أي بحق أضافه الله إلى
نفسه ، أي اختبرناه