قلنا : قد بينا
أن قوله « الطلاق مرتان »
معناه طلقوا مرتين ، والعدد
عقيب
فعل لا اسم صريح.
فان قيل : إذا كان
الثلاث لا تقع فأي معنى لقوله تعالى « لا تدري لعل الله
يحدث بعد ذلك أمرا » وانما المراد انك إذا خالفت السنة في الطلاق وجمعت
بين الثلاث وتعديت ما حده الله تعالى لم تأمن أن تتوق نفسك إلى المراجعة
فلا تتمكن منها.
قلنا : قوله «
لا تدري لعل
الله يحدث بعد ذلك أمرا » مجمل غير مبين ،
فمن أين أنه أراد ما ذكرتم ، والظاهر غير دال على هذا الامر الذي يحدثه الله.
والأشبه بالظاهر
أن يكون ذلك الامر الذي يحدثه الله متعلقا بقوله «
ومن يتعد
حدود الله » لأنه قال « تلك حدود الله ومن يتعد
حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري
لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا » فيشبه أن يكون المراد لا تدري ما يحدثه الله من
عقاب يعجله الله في الدنيا على من تعدى حدوده ، وهذا أشبه مما ذكروه. وأقل
الأحوال أن يكون الكلام يحتمله ، فسقط تعلقهم.
وقيل : يتعلق قوله
« لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا »
بالنهي عن اخراجهن
من بيوتهن لعله يبدو له في المراجعة. وهذا أيضا يحتمل ، فمن أين أن المراد
ما ذكره.
(فصل)
وأبان سبحانه بقوله
« الطلاق مرتان »
عدد الطلاق ، لأنه كان
في صدر الاسلام
بغير عدد. قال قتادة : كان الرجل يطلق امرأته في صدر الاسلام ما شاء من واحدة
إلى عشر ويراجعها في العدة ، فنزل قوله تعالى «
الطلاق مرتان
» يعني طلقتين.
« فامساك بمعروف أو تسريح باحسان »
فبين أن عدد الطلاق ثلاثة
، فقوله
« مرتان »
اخبار عن طلقتين بلا خلاف
، واختلفوا في الثالث : فقال ابن عباس