يضعن
حملهن »
وانه عام في المتوفى عنها زوجها وفي غيرها. عارضناهم بقوله
« والذين يتوفون منكم
» الآية وانه عام في الحامل
وغيرها. ثم لو كانت آياتهم
التي ذكروها عامة الظاهر ، جاز أن نخصها بدليل ، وهو اجماعنا الامامية ،
وفيه الحجة.
(فصل)
وقوله تعالى «
الذين »
رفع بالابتداء ، و «
يتوفون منكم
» صلة الذين ،
« يذرون أزواجا »
عطف عليه. وخبر الذين قيل
فيه أربعة أقوال :
أحدها : أن كون
الجملة على تقدير والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا
أزواجهم يتربصن.
الثاني : يتربصن
بعدهم ، أي يتربصن أزواجهم بعدهم.
الثالث : أن يكون
الضمير في يتربصن لما عاد إلى مضاف في المعنى كان
بمنزلته على تقدير يتربصن أزواجهم. هذا قول الزجاج ، والأول قول أبي العباس
والثاني قول الأخفش. ونظيره قول الزجاج أن يقول إذا مات وخلف ابنتين
ترثان الثلثين بالفرض ، المعنى ترث ابنتاه الثلثين.
الرابع : أن يعدل
عن الاخبار عن الزوج ، لان المعنى على والفائدة فيه.
ذهب إليه الكسائي
والفراء ، وأنكره أبو العباس والزجاج لأنه لا يكون مبتدأ
لا خبر له ولا خبر الا عن مخبر عنه. و « يذرون أزواجا »
أي يتركونها.
فان قيل : كيف قال
« وعشرا »
وانما العدة بالأيام والليالي
، ولذلك لم
يجز أن يقول عشرا من الرجال والنساء.
قيل : لتغليب الليالي
على الأيام إذا اجتمعت في التاريخ وغيره ، لان ابتداء
__________________