نهيا بالفعل ، فلما أحضر فرعون أمه سألها : كيف ارتضع منك ولم يرتضع
من غيرك؟ فقالت : لأني امرأة طيبة الريح طيبة اللبن لا أكاد أوتى صبيا الا ارتضع
مني. يدل هذا على أن لبن الام أنفع بالولد من لبن غيرها.
وعن ابن عباس :
انه إذا تراضيا على انفصال فلا حرج إذا سلمتم أجرة الام
أو الظئر. وقال مجاهد : أجرة الام بمقدار ما ارتضعت أجرة المثل ، وقال سفيان
أجرة المسترضعة.
وعندنا أن الأب
متى وجد من ترضع الولد بأربعة دراهم وقالت الام لا أرضعه
الا بخمسة دراهم ، فان له أن ينزعه منها ، قال تعالى «
وان تعاسرتم
فسترضع له
أخرى » ، الا أن الأصلح له أن يترك مع أمه.
و «
آتيتم »
بالمد من الاعطاء ، و «
أتيتم »
بالقصر من الاتيان ، والتقدير
إذا سلمتم ما أتيتم نقده ، فحذف المضاف ثم المضاف إليه. و «
بالمعروف »
يتعلق بأتيتم أو بسلمتم. والآية تدل على أنه تعالى اتاه إذا ضمن أن يعطيه ، فإذا
سلم قيل سلم ما أتاه. والعامل في إذا معنى لا جناح عليكم ، أي إذا استرضعتم
وآتيتم الأجرة أمنتم ، فان أردتم أن تسترضعوا أولادكم أي لأولادكم.
وفي الآية دلالة
على أن الولادة بستة أشهر تصح ، لأنه إذا ضم إلى الحولين
كان ثلاثين شهرا ، وروي ذلك عن علي عليهالسلام وعن ابن عباس.
(فصل)
وقوله تعالى «
وما كنت لديهم
إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم »
فيه دلالة
__________________