البحث في مجموعة فتاوى ابن الجنيد
١٥٠/٣١ الصفحه ٣٦٣ : وابن إدريس.
وقال ابن
الجنيد : وإذا القي الجنين ميّتا من غير أن يتبيّن جناية بعد الجناية على الامّ
كان
الصفحه ٢٥٠ : وعثمان البتي والاحتياط عندي ترك
ذلك ومن عقده لم ينفسخ كما ينفسخ نكاح الأخت على الأخت ، والامّ على الابنة
الصفحه ٢٦٣ : الحولين وفي الأنثى مدّة سبع سنين اختاره الشيخ في النهاية ( الى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : الأمّ أحقّ
الصفحه ٣٢٢ : ، وكذلك لو كان
الطفل مع امّه ، فان كانت الأمّ أمّة لجميعهم وهي في أيديهم كلّهم أو قد خرجت من
أيديهم ويردّ
الصفحه ١٥٥ : عقد الأمان
مسألة
١ : قال الشيخ : إذا اجتمعت جماعة من المسلمين فأقرّوا أنّهم
عقدوا الأمان له قبل
الصفحه ١٦٢ : ذلك إلّا في أمّ الأمّ لأنّها بمنزلة الأمّ في الحضانة.
الثالث : فرّق
ابن الجنيد بين السبي وغيره
الصفحه ١٧٩ : : ج ٥ ص ١٧٧ ).
مسألة
٦ : قال الشيخ في المبسوط والخلاف : لا تثبت التصرية في
الأمة والأتان ( الى ان قال
الصفحه ١٩٤ :
مسألة
١٢ : قال ابن الجنيد : رهن أمّ الولد والمدبّرة كرهن الأمة ،
وهو يعطي جواز رهن أمّ الولد
الصفحه ٢٥٢ : الأم
والجدّ لها لا ولاية لهما في النكاح ، وقال ابن الجنيد : فأمّا الصبيّة غير بالغ ،
فاذا عقد عليها
الصفحه ٢٦٤ : للأب أولى بالحضانة من
الأخت للأمّ ، لأنّ لها النصف ولهذه السدس فكانت هي أولى بالميراث فكانت أولى
الصفحه ٢٨١ : ).
الفصل السادس
في العدد
مسألة
١ : قال المفيد : وإن كانت الزوجة أمة اعتدّت من زوجها إذا
مات عنها
الصفحه ٣٥٥ : امّه فان تساوت القرابتان كالإخوة للأب والإخوة للامّ كان على الإخوة
للأب الثلثان وعلى الإخوة للامّ الثلث
الصفحه ٣٦٤ : : ص ٨١٢ ).
مسألة
٦ : قال الشيخ في الخلاف : في جنين الأمة عشر قيمتها ذكرا
كان أو أنثى ( الى أن قال
الصفحه ٦٢ :
لعذر في نفسه أو قرابته أو أخيه في الدين مثل أن يكون مريضا يهتمّ بمراعاته
أو ميّتا يقوم على تجهيزه
الصفحه ٨٤ : فإنّه جعل بعد الأقرأ الأكبر سنّا ، ثمّ بعده الأعلم بالسنة والأفقه في
الدين ( الى ان قال ) : الخامس جعل