وآية حرّمتها. الى آخره. . ( المختلف : ص ٥٩١ ).
مسألة
١٥ : قال الشيخان : المفقود إذا بعث السلطان في طلبه أربع
سنين ولم يعرف له خبر البتّة ولا وليّ ينفق عليها أمرها السلطان بعدّة الوفاة ثمّ
تتزوّج ان شاءت بعدها ولم يذكرا طلاقا ، وكذا قال ابن البرّاج ، وابن إدريس ، وقال
ابن الجنيد : وان لم يأت خبره بعد أربع سنين وكان له وليّ أحضره السلطان وأمره
بالنفقة عليها من مال المفقود أو من مال وليّه ، فان اتّفق وإلّا أمره السلطان بأن
يطلّق ، فان طلّقها وقع طلاقه موقع طلاق زوجها ، وإن لم يطلّق أمرها وليّ المسلمين
أن تعتدّ ، فإذا خرجت من العدّة حلّت للأزواج ، فإن جاء الزوج وهي في العدّة فهو
أحقّ بها وكانت عنده على تطليقتين باقيتين ، فان انقضت عدّتها قبل أن يجيء أو
يراجع فقد حلّ للأزواج. الى آخره. ( المختلف : ص ٥٩٢ ).
مسألة
١٦ : قال الشيخان : إن جاء زوجها وهي في العدّة أو قد قضتها
ولم تتزوّج كان أملك بها من غير نكاح يستأنفه ، بل بالعقد الأوّل عليها ( الى أن
قال ) : وهو اختيار ابن حمزة وابن إدريس وهو الظاهر تمن كلام ابن الجنيد ، فإنّه
قال : فاذا خرجت من العدّة حلّت للأزواج ، فإن جاء الزوج وهي في العدّة فهو أحقّ
بها ، وكانت عنده على تطليقتين باقيتين ، فان انقضت عدّتها قبل أن يجيء أو يراجع
فقد حلّت للأزواج. الى آخره. ( المختلف : ص ٥٩٢ ـ ٥٩٣ ).
مسألة
١٧ : قال ابن الجنيد : فاذا صحّ الوطء في وقت محلّل من زوج
حرّ أو عبد بالغ ومراهق وإن لم يبلغ ، مسلم أو ذمّي ثمّ بانت المرأة منه بطلاق أو
مات عنها حلّ ، للزوج الأوّل أن يراجعها. الى آخره. ( المختلف : ص ٥٩٣ ).
مسألة
١٨ : قوّى الشيخ في المبسوط أنّ المراهق يحصل بوطئة التحليل ،
وكذا
__________________