الصفحه ١٢٨ : السنّة بذلك جرت فان لحقه عنت أو خاف من
ذلك فقد روي عن أهل البيت عليهمالسلام جوازه وروي أيضا أنّه يفدي عن
الصفحه ١٣٥ : لا يظلّل على نفسه ، لأنّ السنة بذلك جرت فان لحقه غيث (
غيب ، خ ل ) أو خاف من ذلك فقد روي عن أهل البيت
الصفحه ١٤٣ : الجمل الى أنّ الرمي مسنون ( الى ان قال )
: وقال ابن الجنيد : ورمي الجمار سنّة ثمّ قال : ومن ترك رمي
الصفحه ١٤٤ : أن ينظر أوسط ما وجدته في
سنه ، هدى فيتصدّق به بدلا منه وبين أن يصوم وبين أن يدع الثمن عند بعض أهل
الصفحه ١٥٠ : أيّام السنة ( الى ان قال ) :
وقال ابن
الجنيد : لا يكون بين العمرتين أقلّ من عشرة أيّام. الى آخره
الصفحه ١٥٥ :
( الى ان قال ) :
وقال ابن
الجنيد : والمبارزة ممّا قد جرت به السنة في زمن النبي
الصفحه ١٦٥ :
الشيخان ( الى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : ولا أرى أن يقتصر بأخذ الجزية
على أقل ما سنّه رسول الله
الصفحه ١٧٦ :
لا ينبغي وفي
الصحيح عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : للرجل أسلاف
الصفحه ١٨٠ : سنة واحدة منفردة
بشرط التبقية أو مطلقا اختلف علماؤنا في ذلك.
فذهب الشيخ في
التهذيب والاستبصار إلى
الصفحه ١٩٦ :
٣ : قال ابن الجنيد : الصبيّة إذا تزوّجت ولها تسع سنين أيضا
لم يحجر عليها وكان زوجها الرشيد قيّما بمالها
الصفحه ٢١٦ : وكلّ يوم بكذا ولا يذكر نهاية
الإجارة ، ولو ذكرها عشرين سنة وأقلّ وأكثر جاز ذلك. الى آخره. ( المختلف
الصفحه ٢٢٠ : ابن الجنيد : ولا بأس بمساقاة النخل وما شاكله سنة أو أكثر من ذلك إذا حضرت
المدّة أو لم تحضر ( الى أن
الصفحه ٢٣٤ : ( عن رجل ، خ ل ) وقف غلّة له على قرابته وأوصى
لرجل ليس بينه وبينه قرابة بثلاثمائة درهم كلّ سنة ثمّ ساق
الصفحه ٢٤٦ :
مسألة
٢ : شرط علماؤنا أجمع إلّا ابن الجنيد أن يكون الرضاع قبل أن
يبلغ سنّ المرتضع كمال الحولين
الصفحه ٢٥٦ : والجمال والحال من غير
تجاوز للسنّة في ذلك. الى آخره. ( المختلف : ص ٥٤٨ ).
مسألة
١٢ : قال ابن الجنيد : لو