الصفحه ١٧٥ : يجوز الى سنين متطاولة ، وقال ابن الجنيد : لا اختار أن يبلغ
بالمدّة ثلاث سنين لنهي النبي
الصفحه ٢٢٤ :
في الصلح
مسألة
١ : قال ابن الجنيد : لو كان الصلح وقع على إقرار على خدمة
عبد سنة فقتل العبد خطأ قبل
الصفحه ٧ : والألقاب
للمحدّث القمي : ج ١ ص ٤٣٥ ، ثم قال : حكى انّه كانت ولادته في جمادى الآخرة سنة
٢٩٧ وتوفّى يوم
الصفحه ٣١ : فيها عظم ما بينه
وبين سنة ( لنا ) انّه مسّ ميّتا من الناس فيجب عليه الغسل ، ولا أعلم الوجه في
تقييد ابن
الصفحه ١٦١ : وطابت نفس
الصغير بذلك أو بلغ سبع سنين فلا بأس بذلك ، والمرأة بطفلها أحقّ بالجمع بينهما من
جمعه مع والده
الصفحه ٢٦٣ : الحولين وفي الأنثى مدّة سبع سنين اختاره الشيخ في النهاية ( الى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : الأمّ أحقّ
الصفحه ٢٦٦ : سنة
ما لم تتزوّج ، فاذا تزوّجت فلا ميراث لها ، وإن زاد على السنة يوم واحد لم يكن
لها ميراث ( الى أن
الصفحه ٢٦٩ : بأس بتوكيل الرجل
غيره في طلاق زوجته ومخالعتها وإذا أوقع الوكيل ذلك على ما رسمه له الزوج من
السنّة
الصفحه ٢٨٣ : : سألت
أبا عبد الله عليهالسلام عن المطلّقة يطلّقها زوجها ولا تعلم إلّا بعد سنة
والمتوفّى عنها زوجها فلا
الصفحه ٢٩٧ : الشيخ في المبسوط : فأمّا إن قال : كاتبتك الى عشر
سنين فإنّه يصحّ عندنا وإن كان أجلا واحدا أو عند من
الصفحه ٦٩ : بلغ ست سنين ولا يصلّى
وجوبا على من نقص عن ذلك ، وقال ابن الجنيد : يصلّى على الطفل إذا استهلّ ( الى ان
الصفحه ٨٤ :
٥ : قال في المبسوط : شرائط إمام ( امامة ، خ ل ) الصلاة خمس
: القراءة والفقه والشرف والهجرة والسنّ ( الى ان
الصفحه ١١٤ : فقال في النهاية
: إذا بلغ تسع سنين وفي المبسوط : سبع سنين.
وقال المفيد :
يؤخذ بالصيام إذا بلغ الحلم
الصفحه ١١٥ : : الحساب الذي يصام به يوم الخامس من اليوم الذي كان الصيام وقع
في السنة الماضية يصح إذا لم تكن السنة. الى
الصفحه ١٢٤ : ، وهو الأقوى عندي.
وقال في
النهاية والمبسوط : ان أقام سنة أو سنتين جاز له أن يتمتّع ، فان جاوز ثلاث